عاجل

للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على إجراءات الحصول على الموافقة

نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى تمت الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مسألة كيفية التقدم بطلبات للتصالح.


ونصت المادة الثالثة من القانون على أن طلب التصالح يقدم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.


كما يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.