عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • "الإعلاميين" تطالب "الأعلى للإعلام" بالتفاوض لحل أزمة لائحة الجزاءات

"الإعلاميين" تطالب "الأعلى للإعلام" بالتفاوض لحل أزمة لائحة الجزاءات

قال الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إنّ لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "مرضية بنسبة كبيرة"، موضحا أنّ هذا الرأي لا يمنع من وجود بعض القضايا الخلافية، وبينها ضرورة إحالة الإعلامي للتحقيق والمسائلة أمام نقابته، معترضا على ما نصت عليه اللائحة بشأن حق المجلس في وقف الصحفي والإعلامي لحين انتهاء التحقيق معه، وعلق قائلا: "لا يوقف المجلس الإعلامي، ليس من سلطاته هذا الموضوع".

ورغم لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي نشرت في الوقائع المصرية الإثنين الماضي، استجابت لمطالب نقابتي الصحفيين والإعلاميين في منحهما حق المسائلة والتأديب لأعضائهما، إلا أنّها قررت في المادة 8 ما أسمته تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في وسائل الإعلام، لحين الانتهاء من المسائلة التأديبية أمام النقابة المختصة.

وأكد سعدة ، أنّه يمكن اللجوء لطاولة المفاوضات مع المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة أي اعتراضات، حتى لو تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وزاد: "نتفاوض حتى لو نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية، القانون نفسه يتغير بعد إقراره، واللائحة لم ترتقي لقوة القانون، كما أنّ قانون نقابتي الصحفيين والاعلاميين هو الذي يسري وأقوى من اللائحة، كما أنّ الدستور أبو القانون".


وتضم اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها، من لفت الانتباه مرورا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه حال المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى سحب الترخيص وقف البث المؤقت والدائم، ومنحت اللائحة أعضاء المجلس حق الرصد الذاتي للمخالفات، إضافة إلى لجنتي الشكاوى والرصد.

ولفت القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إلى أنّ هناك توجس وخيفة غير مبررة من اللائحة، ويجب أنّ يكون هناك عقيدة لدى الجميع أنّ عملنا تكاملي، وأنّنا في خدمة الإعلاميين والدولة، ولسّنا سيوفا مسلطة على رقاب الناس" بحسب تعبيره.

وزاد سعدة، أنّ المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين، تنص على غلق الوسيلة الإعلامية كأحد العقوبات، إذ نصت على أنّه "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين في جداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي فعلت ذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وحال العودة تتضاعف الغرامة ويكون الغلق وجوبيا، إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات".

وتنص المادة 71 من الدستور، على أنّ يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المادنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.


ونصت لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" على 9 حالات يتم فيها وقف النشر والبث المؤقت والدائم، وهي "المادة 5 مخالفة أحكام القانون واللوائح، المادة 6 الغش أو التدليس بإعادة بث المادة المخالفة، المادة 11 البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة دون تصريح من المجلس، المادة 12 تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الانتاج المشترك لأي مساحات للبث للغير دوت تصريح كتابي من المجلس، مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، المادة 13 مخالفة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني أو نشر ما يدعو للفسق والفجور أو التعرض للأديان أو المذاهب الدينية، مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، المادة 16 السب والقذف والنيل من الأعراض، مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، المادة 17 نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات، المادة 22 عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية، المادة 23 مخالفة ميثاق الشرف المهني وقرارات الأعلى للإعلام، مع غرامة 250 ألف جنيه".

وقال محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إنّ المجلس تجاهل ملاحظات النقابة على لائحة الجزاءات التي وصفها بأنّها تحتوي على تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليها في القانون، وتابع: "عملنا تعديلات وملاحظات والمجلس لم يلتفت إليها، ولا بد من التواصل مع المجلس الاعلى لأنّه يمثل رأس منظومة الإعلام في مصر".


ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المجلس في منع المواطنين من الظهور في وسائل الإعلام، وأنّ سلطة المجلس تقع على الوسائل والعاملين في المنظومة فقط، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس، لكن المادة 27 من لائحة الجزاءات نصت على منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد، في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، وارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.