عاجل

حكم جديد للنقض يلزم المالك والمستأجر بعقود الإيجار

محكمة النقض

أصدرت محكمة النقض دائرة الإيجارات، حكمًا أرست فيه مبدأ قضائيًا بشأن المالك والمستأجر، جاء فيه أن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى مؤقتة، وعدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها مؤداه اعتبار العـقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة أثـره لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القانونى لا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء 60 عامًا قياسًا على الحكر.


وقالت المحكمة، فى حيثياتها، إنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه ، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع عـين اعـتـبـار الـعـقـد مـنـعـقـدًا للـفـتـرة الـمعـيـنة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحًا بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عامًا على إبرام عـقـد الإيـجـار قـياسًا على أحـكام الحـكـر إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس.