عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • قرار هام من وزير الإسكان بشأن الوحدات السكنية والإدارية والمحال التجارية

قرار هام من وزير الإسكان بشأن الوحدات السكنية والإدارية والمحال التجارية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح  تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة، وذلك بمنح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، طبقاً لما يلي:


 


الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، في حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، في حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، في حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.


 


وأوضح الوزير، أن هذه التيسيرات تسرى فقط في حالة سريان التخصيص، وفى حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت في حوزة العميل، ويتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد، كما تسري التيسيرات السابقة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تم إقامته بالكامل، ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة، وبالنسبة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والملغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.


 


على أن تطبق هذه التيسيرات بالشروط الآتية في الحالتين السابقتين، (أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة ساري وقت التنفيذ – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة – قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة – لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة – ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير).


 


وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس الإدارة، وافق على منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضي بنشاط (صناعي – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقاً لما يلى، بالنسبة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة تشغيل ويعمل بالفعل على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص، وبالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات - بنشاط صناعي والملغى تخصيصها - بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات.


 


وأوضح أنه يتم تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية في الحالتين السابقتين (أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية – قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة – لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير)، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.