عاجل

10 فئات محرومة من التصويت على التعديلات الدستورية

ننشر المحرومون من التصويت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ينطبق عليهم الحرمان المؤقت من التصويت أو الترشح، لمدة معينة بحسب القانون.

وتنص المادة رقم (2) من القانون رقم 45 لسنة 2014 على: يُحرَم -مؤقتًا- من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم

3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.

8- المحكوم عليه فى جناية.

9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريـة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.

يذكر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أس، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام و19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.


وأضاف لاشين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة لللاستعلامات للإعلان عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين مدعون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بتاريخ 17 أبريل الجاري.