عاجل

يطبق على 3 مراحل.. برلماني يكشف آليات تنفيذ مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة وضرورية، ولكن كان من الممكن التحضير لها جيدا حتى لا يستغلها الإعلام المغرض بشكل سلبى لشحن المواطنين أو التأثير عليهم.


وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية له، أنه سبق له إعداد مشروع قانون كامل حول الإيجار القديم، وكان الهدف منه إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما لا يلحق ضررا على أي من الطرفين وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن مشروع القانون كان يتضمن تطبيقه على ثلاث مراحل الأولى الوحدات المؤجرة للجهات الحكومية الأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكنى، وهذا ما تمت إحالته للبرلمان من قبل الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية.


واستطرد مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، أن المرحلة الثانية تتعلق بالوحدات التجارية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة المتعلقة بالوحدات السكنية وهذه تخص قطاع عريض جدا من الشعب المصرى، مؤكدا لن يتم تحرير عقد سكنى حتى لا يروج البعض لهذا الأمر او تستغل بعض المحطات والمنصات هذه الشأن بشكل غير صحيح ولكن سيكون هناك اتفاق بين الطرفين وفيما يخص الفئات غير القادرة سيكون هناك بمثابة صندوق لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم وبهذا يعنى أن القانون لن يكون سببا فى تشريد المواطنين أيا كانت أوضاعهم المالية، ولكنه يهدف للحفاظ على الثروة العقارية.


كان المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، قد أكد أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها ( التجارية أو الإدارية أو الخدمية ).


وأشار والى فى بيان صحفى له إلى أن مشروع القانون يشتمل على "خمسة مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.


وأضاف " والى " : "كما تضمنت المادة الثانية حكمًا إنتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.


وبين رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.


وقال البرلمانى " علاء والى " إن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع ، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.


وأكد رئيس لجنة الإسكان أن قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحالات الغير سكنية خطيرة للغاية ومشروع القانون المحال للبرلمان يعد من المشروعات الهامة التى يهتم بها مجلس النواب ، حيث يهدف المشروع للحفاظ على الدور الاقتصادى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وانفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين ، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على إنتهاء جميع عقود الايجار للاماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.