عاجل

العمل بها غدًا.. تفاصيل اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء

تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، العمل بتنفيذ قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها"، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، برقم "27 مكرر ز"، باعتماد رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.


ونص قرار رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة على أن "يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء".


وجاء في نص اللائحة التنفيذية للقانون، أن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان، بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعًا على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 2272019، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذلك حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.


وتابع المنشور أن تتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به.


وجاءت المادة الثانية في اللائحة التي صدرت عن رئاسة الوزراء وتم نشرها اليوم، أن تشكل لجنة فنية أو أكثر بالجهة الإدارية، من غير العاملين بها، للبتِّ في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على أن تكون برئاسة استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية كل من:


- اثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية تخصص هندسة مدنية وآخر تخصص هندسة معمارية.

- ممثل عن وزارة الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.


وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الاسكان، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، ويكون للجنة أيضًا أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم في عضويتها كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.


ويقدم صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وذلك بعد سداد رسم الفحوص المنصوص عليها هى الأخرى.


وفيما يخص قيمة الرسوم جاء بالقرار المنشور، يسدد 500 جنيه لإجمالي المسطحات المخالفة حتى 250 مترًا مربع بالمدن، أما بالقرة يسدد رسم فحص قيمته 125 جنيهًا، أما المساحات المخالفة الأكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع يسدد رسم فخص 2000 جنيه اذا كانت في المدن وفي القرى يسدد 250 جنيهًا، اما المساحة الاكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر في المدن يسدد رسم فحص 3 آلاف جنيه وللقرى ألفي جنيه، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يسدد 5 آلاف جنيه في المدن، و5 آلاف أيضًا في القرى.