عاجل

قانون العمل الأهلى يلزم الجمعيات بـ13 شرطًا فى نظامها الأساسى

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

اشترط قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه الرئيس مؤخرًا لإنشاء الجمعية الأهلية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة وحددت  المادة السابعة من القانون الشروط التي يجب يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية.والتى تضمنت 13 شرطًا كما يلى:



1.عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.


2.اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.


3.نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.


4.أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.


5.اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.


6.موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.


7.الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.


8.نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.


9.النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.


10.قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.


11.قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.


12.تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.


13.قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي.