عاجل

5 سنوات سجن وغرامة مليون جنيه.. النواب يناقش تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة غدا

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية غدا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمي، خالد حنفي، سعيد طعيمة وأكثر من 60 عضوا لتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.


ويهدف مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، وتفادي العيوب الدستورية الواردة في القانون رقم 34 لسنة 1984، والتصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، وذلك لتحقيق السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد، وضمانة لحق الدولة في العقاب درءا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.


وتتضمن التعديلات أيضاً، السجن لكل موظف تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة مدة 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 أو 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف وحتى مليون جنيه، لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد إرتكاب شيء مما ذكر أو حقق نفس الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.


وحسب التعديلات، إذا وقعت هذه الجريمة بإستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.


كما شملت التعديلات كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأي صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.