عاجل

كيف تنقل ملكية سيارتك وفقا لتعديلات قانون المرور؟

صورة ارشيفية

ادخل مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور قم 66 لسنة 1973، عددا من التعديلات للقضاء على فوضى توكيلات بيع السيارات، ومنها تحديد وسيلة نقل ملكية المركبة أو تجديدها سواء من مالك المركبة أو وكيله خلال مده قصوى.

وفى هذا الصدد، أضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة (19) مع إعادة ترتيب الفقرة الثانية لتصبح الثالثة، ضمنها حكما بموجبه تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.

ونصت على: "وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن".

وتأتى هذه التعديلات، فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد لتعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف المستجدة، وبما يسهم فى تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشترى وبراءة ذمة بائع السيارة منها، مع التيسير على أجهزة تتبع السيارة ومالكها فى أى وقت، لاسيما وأن استخدام التوكيلات فى نقل ملكية المركبات وتجديدها واجه العديد من المشكلات عند توالى البيع على ذات المركبة.