عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • الأزهر يضع 10 مواد تؤسس لبناء الأسرة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

الأزهر يضع 10 مواد تؤسس لبناء الأسرة بمشروع قانون الأحوال الشخصية



 تشكل مراحل الخِطبة والزواج الخطوة الأولي والأهم في بناء الأسرة، لذلك فقد أفرد لهما الأزهر الشريف 10 مواد كاملة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر، تتناول تلك العلاقة وتنظيمها، كما تحدد لكل من الطرفين حقوقه تجاه الآخر.



وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعقدت اللجنة، التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة، أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.

وتنشر "بوابة آخر الأنباء" فيما يلي المواد الخاصة الزواج والخِطبة:

المادة رقم «1»:
الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هى وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

المادة رقم «2»:
أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

ب - وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

المادة رقم «3»:
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

المادة رقم «4»:
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

المادة رقم «5»:
مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا، إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.

عقد الزواج..

المادة رقم «6»:
أ - ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.

ب - لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.

ج - للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

المادة رقم «7»:
أ- يكون الإيجاب والقبول فى الزواج مشافهة بالألفاظ التى تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.

ب- فى حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة.

ج - يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.

المادة رقم «8»:
يشترط فى الإيجاب والقبول:

أ- أن يكونا مُنجزَين فى مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمى من الشروط.

ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.

ج - حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أى من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.

د - سماع كلٌ من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.

المادة رقم «9»:
يشترط فى الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.

المادة رقم «10»:
يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.