عاجل

تحذير هام لأصحاب المحال العامة من ازعاج المواطنين يعرضك لغلق إدارى

حدد قانون المحال العامة الجديد عددًا من الحالات التى بموجبها يترتب غلق المحال بأنواعها المختلفة، ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص، وإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قراراً مسبباً بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.


ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

- مخالفة أحكام التشغيل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.


- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.


- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.



- مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.


- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.


- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.


- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.