عاجل

تحديد سن الطفولة.. جدل برلماني حول تعديل قانون الطفل

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تقدمه بمقترح مشروع لتعديل قانون رقم 12 لسنة 1996 "قانون الطفل"، والذى يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل لا يتجاوز سنه الخامسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالحبس.

وأضاف أبو العلا، أن المقترح ينص على: "استبدال عبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الخامسة عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بعبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة في الفقرة الأولى من المادة مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة".

واشتملت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون: "ضرورة تعديل تلك القانون بعد التطور التكنولوجى والذى أصبح إدراك الإنسان أكثر تطورا وزيادة الوعى عند الشباب وأصبح اكتماله مبكرا وخاصة في جرائم القتل العمد والاغتصاب والخطف مع سبق الإصرار والترصد أصبح مكتملا عند سن الخامسة عشر".

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين التي يتم التقدم بها وفقًا للإجراءات القانونية واللائحية عند دراسته سيتم النظر فيه وفقًا لأحكام الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تلتزم مصر بها.

وأشار الطماوي  إلى أنه يجوز التفاوض وطرح هذه المسائل ومراجعة بعض الاتفاقيات الدولية.

في المقابل، أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديل سن الطفولة يتطلب تعديلات دستورية، إذ إن المادة رقم 80 في الدستور، نصت على: "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وبناء على هذا صدر قانون الطفل وحدد أن سن الطفل 18 عاما".

كما أشارت إلى أن سن الطفولة مرتبط بمواثيق دولية والتي حددت أن سن الطفل 18 عاما، موضحة أن القوانين لا تتعارض مع الدستور، وأي تعديل لنص قانون الطفل يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور وبه شبهة عدم دستورية في الحال، لذا لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عليه أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، بل نص القانون على توقيع عقوبة سالبة للحريات أو اتخاذ تدابير خاصة.