عاجل

تعديلات جديدة على قانون "الخدمة المدنية"

كشف النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بصدد التقدم بتعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية لتتم مناقشتها داخل لجنة القوى العاملة بالمجلس؛ مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات داخل اللجنة لبحثها إلى جانب التعديلات المقدمة سلفًا، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى سبق وتم تأجيلها لتغيبهما عن الاجتماعات السابقة.

وقال العليمى في تصريح صحفي: إنه من المقرر حضورهما اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، لحسم موقف تعديلات قانون "الخدمة المدنية"، التى تفتح باب التسويات أمام الموظفين من جديد، بعد غلقها مطلع الشهر الجارى.

وأوضح أنه سبق وأن طالب بإضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، والتعديلات الجديدة خاصة بتسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، سواء كان السابقون أو اللاحقون دون تحديد مدة معينة، وإضافة الحافز المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية إلى جانب نصف الفترة الزمنية التى تم العمل خلالها في العمل الفنى والكتابى؛ بحد أقصى 5 سنوات.

وأشار إلى أنه وفقًا لأحكام المادة 184 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تتضمن إذا قُدم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون محال إلى إحدى اللجان، فإنه يحال إلى هذه اللجنة مباشرة.

وتابع، وحيث سبق التقدم بإضافة المادة 76 مكرر بالقانون السالف الذكر، يتضمن التشريع تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية بالنص الآتى: يجوز للسلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها أو في غيرها من الوحدات متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمان لشغل هذه الوظيفة، ويمنح الموظف الذى يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها؛ أو مرتبه السابق مضافًا إليه العلاوة المنصوص عليها بأحكام المادة 39 من القانون المشار إليه، أو علاوة من علاواتها بالنسبة لغير المخاطبين بأحكامه حتى وإن تجاوز مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وأقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى 5 سنوات، وذلك وفقًا للقواعد والشروط في اللائحة التنفيذية.

وأكمل: "المادة الثانية ليس بحكم المادة الأولى من هذا القانون على الموظفين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه؛ وكذلك الموظفين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، المادة السادسة المتعلقة بالنص".