عاجل

مشروع قانون بإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة

تقدم النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وبسريانه على الموظفين غير المخاطبين بأحكامه.


وأكد العليمى أنه تلاحظ وجود شكاوى عديدة من هؤلاء الموظفين الخاضعين للقواعد والشروط المتعلقة بتسوية حالاتهم الوظيفية بعد حصولهم على مؤهلات أثناء خدمتهم مما دعى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 20 من مارس 2019 يتضمن أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر – إلا أن هذا القرار لم يعالج المشاكل المتعلقة بالتطبيق.


وتضمن مشروع القانون المقترح من النائب عبد المنعم العليمى إقتراح بتعديل ثلاث مواد مبينة كالاتى:


المادة الأولى: عدلت أحكام المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2019 بإصدار قانون الخدمة المدنية نصت على جواز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل ، إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها أو فى غيرها من الوحدات ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف مع إستثنائهم من شرطى الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.


ويمنح الموظف الذى يعين أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها أو مرتبه السابق مضافا إليه العلاوة المنصوص عليها بأحكام المادة 39 من القانون المشار إليه ، أو علاوة من علاواتها بالنسبة لغير المخاطبين بأحكامه أيهما أكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وأقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.


وتنص المادة 39 على أنه يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى ويكون بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:


25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى.

75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.


المادة الثانية: نصت على سريان حكم المادة الأولى سالفة الذكر على الموظفين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك الموظفين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.


المادة الثالثة: متعلقة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على الاتى:


المادة 23 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 76 من هذا القانون يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ، أو غيرها من الوحدات ، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها وبشرط إستفيائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.


المادة 36 : يحدد الأجر الوظيفى وفقا للجداول أرقام (1،2،3) الملحقة بهذا القانون ، ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ، مالم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.


المادة 39 : يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى ويكون بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:


25 جنيه شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى.

75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.


وحددت المادة 124 من اللائحة شروط وضوابط منح حافز التميز ، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.


مادة 76 - بالأحكام العامة والإنتقالية – يجوز للسلطة المختصة ، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنتهى 1/ 11/ 2019 إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف والمعمول بها مع استثنائهم من شرطى الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وحددت الشروط والقواعد الخاصة بهذه الأحكام المادة 189 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.