عاجل

  • الرئيسية
  • حوادث
  • "المفوضين" تحجز دعوى عدم دستورية مادة بقانون الأسلحة والذخيرة

"المفوضين" تحجز دعوى عدم دستورية مادة بقانون الأسلحة والذخيرة

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجَريمتين المنصوص عليهما بالفَقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.


وأقيمت الدعوى رقم 56 لسنة 41 منازعة تنفيذ، والتى تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط، في الجناية رقم 7910 لسنة 2015 جنايات مركز أسيوط والمقيدة برقم 2000 لسنة 2015 كلى شمال أسيوط المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 422019 في الطعن رقم 4036 لسنة 87 قضائية.


كما طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 8112014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية، وثانيهما بجلسة 1422015 فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط المشار إليه.


واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".


وقضت المحكمة الدستورية العليا في جلسة 13 أكتوبر 2018 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.