عاجل

خطوات تحرير محضر لمن أساء إليك عبر الإنترنت

نصت المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، الخاص بتنظيم الاتصالات، على أنه "مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 10.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وترصد "آخر الأنباء"  خطوات تحرير محضر سب وقذف لمن أساء إليك عبر الإنترنت، وجاءت الخطوات كالتالي:


- اتصل بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالداخلية على رقم 0227921490


- اطلب تحويلك على ضابط الإتصال واشرح مشكلتك وحدد موعداً معه.


- اذهب إلى مقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس أو مباحث الإنترنت بالعباسية.


- حرر محضراً هناك بـ"اسكرين شوت" من الإساءة التي تعرضت إليها.


- تحديد الشخص خلال 48 ساعة عن طريق " ip address".


- إرسال المحضر للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.


- تسجيل المحضر كجنحة تصل عقوبتها للحبس والغرامة.