عاجل

قرار جمهوري بتعديل بعض فئات «التعريفة الجمركية»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.


ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئيس الجمهورية.


رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالي:


تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة "طاقة الرياح - الطاقة الشمسية"، وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.


ونصت المادة الثانية، علي أن يستبدل بنص الفـقرة )ب( الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالي:


(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%، ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة.


وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.