عاجل

حبس صاحبة مخبز لاستيلائها على 18 طن دقيق مدعم بالقاهرة

خبز

قررت النيابة العامة ، حبس صاحبة مخبز ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاستيلاء على 18 طن دقيق مدعم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت النيابة لها تهمة الاستيلاء على المال العام.


 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط مالكة مخبز بلدى، بمحافظة القاهرة لتصرفها فى ( 18,5 طن "دقيق بلدى مُدعم" قدرت بحوالى 101097 جنيه) ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز مستولية على أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدوى الدخل. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


 


وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.


 


 وحدد القانون حالات الغش فى:


 


· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.


 


 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.


 


· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.


 


 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.


 


تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".