عاجل

المجلس القومي لحقوق الإنسان يصدر بيانا حول قانون التظاهر

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر، تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين : "الأمن" أو "حقوق الإنسان" على حساب الآخر. وفي إطار مناقشة المجلس لمشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" فى اجتماع عقده مؤخرا برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وشارك فيه أعضاء المجلس تبلورت عدد من النقاط ضمنها المجلس في بيان له اليوم. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشئات العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل. وذكر البيان أن هذه الأعمال جميعاً آثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163)، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ)، 365، 368)، ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها. وطالب المجلس بأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبة لها، بما لا يستدعي الحاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية. وأكد البيان على أن الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011، ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين، ولن يتخلى عن هذا الحق، خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري، ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي والاعتصام السلمي. وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمي) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي. وتضمنت التعديلات تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير "الإخلال بالنظام العام" وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشار المجلس إليها. كما تضمنت التعديلات تعديل المادة الثامنة بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط، وليس سبعة أيام، وكذلك تعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، وإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية. وشملت التعديلات تعديل المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط، وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وأخيرا تعديل المواد ( 19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة. وشدد المجلس على أنه ما لم يتم إدخال هذه التعديلات على مشروع القانون، فإنه سيتعارض مع نصوص الدستور القادم ويكون قانونا غير دستوري بعد الاستفتاء على الدستور. ولفت البيان إلى أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين، مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفي، كما أنه من الضروري الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم، مثل قانون الحريات النقابية، والنظام العادل للأجور، وزيادة المعاشات، والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.