عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى أول أمس، الخميس، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من غدٍ، الأحد، 24 يناير الجاري، كجزء من خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.


ووفقًا للقرار يتم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.


كما نص القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، حيث تتدرج عقوبات قانون الطورائ للمخالفين لتبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 حتى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.


بخلاف العقوبات والغرامات، أتاحت التعديلات الجديدة لقانون الطوارئ عدد من الاجراءات التي يستفيد منها المواطن خاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.


تعديلات قانون الطوارئ


- تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئيًا أو كليًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.


- تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.


ويجوز في هذه الحالة وقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.


ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن على الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.


- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.


- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض كل الضرائب المستحقة أو بعضها، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.


- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.


- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها كليًا أو جزئيًا.


- حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة.


- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.


- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.


- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.


- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.


- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.


- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.


- تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.


- إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.


- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.


- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.


- تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.