عاجل

تعرف على تشكيل المجلس القومى للأجور فى قانون العمل

مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون العمل الجديد فى المادة 79، تشكيل المجلس القومى للأجور، حيث نص على أن يرأسه الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:

 

       -الوزير المعنى بشئون العمل

 

       -الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي

 

       -الوزير المعنى بشئون المالية

 

       -الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة

 

       -الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام

 

      

 

-الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية

 

        -رئيس الهيئة القومية   للتامينات

 

-رئيس المجلس القومى للمرأة

 

       -رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 

       -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 

       -خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية

 

       -خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد المعنى بعمال  مصر

 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء

 

والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات

 

يشار الى ان مشروع القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص ويعتبر الاجر فى عقد العمل  له اهمية خاصة حيث انه يميز هذا العقد عن غيره من العقود كما انه يعد الالتزام الاساسى الذى  يلقى على عاتق صاحب العمل فضلا عما يمثله عند العامل من اهمية حيوية خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والاساسى لرزق العامل واسرته

 

وتضمن مشروع القانون الابقاء على المجلس القومى للاجور لاحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادي  والاجور على  ان يكون برئاسة الوزير المعنى بشئؤن التخطيط  

 

يشار إلي أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل

 

كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستنداإلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية . كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون