عاجل

بعد إقرار مد المهلة.. كيف نظم القانون توفيق أوضاع المؤسسة الأهلية؟

حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، وقد تم تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح بمدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون ممارسة العمل الأهلي .


وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث اوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.


ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.


ووفقا لنص القانون الحالي بالمادة الثانية، يكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


وفى جميع الأحوال، يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال  مدة ادراجها  أوالتى  حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائى بادانتها باحدى جرائم الارهاب، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.