عاجل

ننشر التفاصيل الكاملة لقانون الأرصاد الجوية بعد التصديق عليه

ارشيفية



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب علي  القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نشر في الجريدة الرسمية، حيث تضمن القانون على اختصاص وخدمات الأرصاد الجوية، وتشكيل ودور مجلس إدارة الهيئة، ومما تكون مواردها وعقوبة ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك في ظل القانون الجديد.


جاء القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية للحد من الشائعات والبلبلة وإثارة الرعب بين المواطنين من خلال محاسبة أى شائعات حول حالة الطقس، خصوصا أن هذا الأمر قد يكلف الدولة ملايين الجنيهات بحسب تصريحات متلفزة للدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، وكذلك تنظيم عمل هيئة الأرصاد حيث لم يكن هناك قانون منظم لعمل الهيئة التى أنُشئت فى عام 1929 ولم يكن هناك قانون منظم لعملها وفقا لتصريحات مدير مركز الاستشعار عن بعد. 


 


القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية 

 


في التقرير التالى، نلقي الضوء على حزمة من الأسئلة حول القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يكلف القانون هيئة الأرصاد دون غيرها فى تقديم خدمات الأرصاد الجوية واقتراح السياسات العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع التوصية بما هو لازم لتحقيق المصلحة العامة، كما تخص الهيئة بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التى تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة، علاوة على تمثيل مصر فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.


 

- خدمات الأرصاد الجوية؟

 


في البداية - نصت المادة 1 من رقم 25 لسنة 2023 أن خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، ورصد عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة – وفقا لـ"الجعفرى".


 


المعدلات المناخية:


متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية. 

 


- اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية؟

 


نصت المادة "3" من القانون: "تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:


 


1-  تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.


 


2-  منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.


 


3- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية. 


 


4-تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.


 


5-  شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا.


 


6 – الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادثالتي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.


 


7- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.


 


8- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.


 


9- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، بحسب الأحوال، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها.


 


10- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريببالتنسيقمع المنظمة والجهات المعنية.


 


11- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.


 


12- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


 


13-  الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة.


 


14- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.


 


15- تنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.


 


16- إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية. 


 



 

- تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية؟

 


وفقا للمادة (4): يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:


 


1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.


 


2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.


 


3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.


 


4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.


 


5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.


 


6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.


 


ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.


 


ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.


 


ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية. 


 


 - دور مجلس إدارة الهيئة؟

 


نصت المادة (5): "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص، ما يلي:


 


1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة


 


2-  اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي.


 


3-تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.


 


4-منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.


 


5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.


 


6- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها، وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها.


 


7- تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التي تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوي والبحري والبري، والتي تمارس نشاطها في المطارات أو المجال الجوي أو المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة في الدولة، وغيرها من الخدمات التي تدخل في نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.


 


8- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.


 - موارد الهيئة ؟

 


1- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.


 


2- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.


 


3- التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.


 


هل ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، يطلب ترخيص ؟ 

 


 نعم - وفقا للمادة (11): لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.


 


-ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. 


 


-ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسري على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 


-كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.


 


-وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك.


 


-ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى.


 


-وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


 

ماهي عقوبة ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص وعقوبة إصدار بيانات غير حقيقية؟

 


نصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:


 


1-  تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.


 


2 – إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.


 


3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.


 


4-  إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.


 


5-  شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.


 


وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة. 



ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.


 


ونصت المادة (14): (يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري).