عاجل

تعرف على عقوبة حجب وتخزين السلع الإستراتيجية بعد تعديل القانون وتغليظها

مجلس النواب المصري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.


ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبات احتكار أو حجب أو تخزين السلع الإستراتيجية والامتناع عن بيعها.


وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".


والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

خبر في صورة