عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • اليوم.. فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية منها "القاهرة وأسوان وبورسعيد"

اليوم.. فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية منها "القاهرة وأسوان وبورسعيد"

المجلس الاعلى للجامعات


تبدأ، اليوم السبت، لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم والترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية وهى "القاهرة وبورسعد وأسوان والأقصر" وأيضا اكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم السبت 24 فبراير الجارى، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.


وتقرر فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 24 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس 29 فبراير.


وحدد الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لمنصب رؤساء الجامعات يوم 29 فبراير لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويوم 3 مارس حتى الإثنين 4 مارس المقبل موعدا لتلقى الطعون، على أن تجتمع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأربعاء 6 مارس، ويتم تسلم أوراق المتقدمين بالقائمة النهائية إلى اللجنة يوم الأحد 10 مارس المقبل.


وحدد قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المنشور بالجريدة الرسمية، عدد من الشروط الخاصة بالترشخ لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد وهى:


1ـ أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.

2ـ أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

3ـ إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4ـ ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5ـ ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6ـ ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.