عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • الدستورية العليا: 9 مواد من "مباشرة الحقوق السياسة" و 4 مواد من "النواب" تخالف الدستور

الدستورية العليا: 9 مواد من "مباشرة الحقوق السياسة" و 4 مواد من "النواب" تخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم "السبت"برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، القرارين الخاصين بالرقابة السابقة على مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. حيث انتهت المحكمة إلى عدم دستورية 9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد بقانون مجلس النواب. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المواد 3 و 13 و 16 و 44 من مشروع قانون مجلس النواب، تخالف الدستور.. وأن المواد من 23 إلى 41 من مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية. وأكدت المحكمة - في قرارها - أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور، ووضعت المحكمة أمثلة نتائج مقارنة بالجداول المرفقة بالقرار المرفق بالمشروع بين محافظات الاسكندرية والشرقية، والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر، أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستورى. وذكرت المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور.. كما أكدت المحكمة عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها. صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عدلى منصور، وعبدالوهاب عبدالرازق، والدكتور حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضو المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين. وجاء نص الحكم على النحو التالي: أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب . ثانيا: أن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به، والبند (2) من الفقرة الأولى، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13) ، والمادة (16) ، والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب . ثالثا: أن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع ، والمواد (2)، (3)، (17)، (18) ، (20) ، (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين ، والمواد (3) ، (6) ، (7)، (8) ،(10) ، (12) ،(14) ، (15)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب ، والمواد (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (13)، (14) ، (15) ، (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات ـ تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته المحكمة على النحو المبين بالأسباب . رابعا: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب

اقرأ أيضاً