عاجل

ننشر أهم المواد الخاصة بقانون تنظيم التظاهر الجديد

عقد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوى مؤتمراً صحفياً لعرض مواد قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور, وقد تضمن القانون على البنود التالية:- الفصل الأول ,ويتضمن الأحكام العامة, وأنه يحق للمواطنين تنظيم التظاهرات والاجتماعات العامة بما فيها التجمعات الانتخابية, ونص على تعريف التظاهرة والمواكب, والاجتماعات العامة. كما جاء فى المادة 5:حظر الاجتماعات لإغراض سياسية بأماكن العبادة أو تنظيم المواكب منها أو اليها. المادة6: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أسلحة أو مفرقعات ,وحظر ارتداء اقنعة أو لإخفاء ملامح الوجه. المادة 7:تنص على حظر قطع الطرق وتعطيل حركة المرور. المادة8: تنص على ضرورة الإخطار لمن يريد تنظيم تظاهرة أو موكب أو اجتماعات عامة, ويجب على الداعين لها إخطار الجهات المعنية بمكان وميعاد التظاهرات والإخطار ببياناتهم ومحال إقامتهم ومطالبهم والشعارات التى سيرفعونها, وميعاد ابتداء, وانتهائها. المادة 9: وزير الداخلية يشكل لجنة فى كل محافظة لتأمين التظاهرات المعلن عنها. المادة10: جواز منع التظاهرات فى حالة تهديدها للأمن والسلم, وللداعين لها الحق فى التظلم من قرار المنع إلى قاضى الأمور الوقتية لإبداء قرار فيها. المادة11: تتولى قوات الأمن فض التظاهرات التى تحيد عن السلمية. المادة12: التعامل الأمنى المتدرج مع التظاهرات التى تحيد عن السلمية وعلى قوات الأمن أولاً توجية الإنذارات الشفهية لفض التظاهرات الغير سلمية, وفى حالة عدم الاستجابة للإنذارات يتم استخدام قنابل الغاز, ثم قنابل الصوت, ثم الطلاقات التحذيرية. المادة13: أستخدام الخرطوش المطاطيى ثم الخرطوش الغير مطاطى فى حالة عدم نجاح مانصت على المادة12. المادة13: فى حالة استخدام المتظاهرين أسلحة أثناء التظاهرات لقوات الأمن رد الاعتداء بطرق القانونية وفض التظاهرة والقبض على المتظاهرين. وأوضح بدوى أنه يتم معاقبة كل من حمل السلاح أو مفرقعات أثناء التظاهرات بالسجن المشدد بمدة لاتقل عن 7سنوات أو وتغريمه أو العقوبتين, وكل من يثبت حصوله على أموال من لإخراج التظاهرات عن سلميتها بالسجن والغرامة, وأضاف انه يعاقب بالسجن من 2:5سنوات أوالغرامات لكل من خالف نصت علية الماده 7. وأشار بدوى إلى أنه يعاقب بالحبس أو الغرامات أو كليهما, كل من ارتدى قناع للوجه أثناء المظاهرات, وأن هذا القانون سارى العمل به بمجرد نشره فى الصحيفة الرسمية.