عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر تفسيرات " الدستورية العليا" لـ"مبادئ الشريعة الإسلامية"

ننشر تفسيرات " الدستورية العليا" لـ"مبادئ الشريعة الإسلامية"

يقدم موقع "آخر الأنباء" بعض المقتطفات من أحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ، والتى أعلنت لجنة الـ50 أنه سيتم إيداع تلك الاحكام فى المضابط - سواء الخاصة بغرفةالبرلمان او الخاصة بالمحاكم - لمنع الإلتباس فى تفسيرها. * الحكم الأول* الحكم الخاص بالفوائد الربوية مايو 1985 . ... وحيث أنه يبين من صيغة العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها على نحو ما سلف - أن المشرع الدستوري أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع ، قوامه إلزام هذه السلطة ، وهى بصدد وضع التشريعات ، بالالتجاء إلى مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المُنظِمة للمجتمع ، وهو ما أشارت إليه اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستور في تقريرها إلى مجلس الشعب ، والذى أقره المجلس بجلسة 19 يوليه سنة 1979 ، وأكدته اللجنة التي أعدت مشروع التعديل ، وقدمته إلى المجلس ، فناقشه ووافق عليه بجلسة 30 إبريل سنة 1980 ، إذ جاء في تقريرها عن مقاصد تعديل الدستور بالنسبة للعبارة الأخيرة من المادة الثانية بأنها " تُلزم المشرع بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة الاسلامية للبحث عن بُغيته فيها ، مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها ، فإذا لم يجد في الشريعة الاسلامية حكماً صريحاً فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الاسلامية تُمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة ، والتي لا تُخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة " . ... ويؤيد هذا النظر ما أوردته اللجنة العامة في مجلس الشعب بتقريرها المُقدم بجلسة 15 سبتمبر سنة 1981 ، والذى وافق عليه المجلس ... إلى أن قال : وهذا يعنى عدم جواز إصدار أي تشريع في المستقبل يُخالف أحكام الشريعة الاسلامية ، كما يعنى ضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها مُتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية . الخلاصة : المبادئ هنا = الأحكام . * الحكم الثانى* الحكم في القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية دستورية بتاريخ 18 مارس 1995 . وكذا الحكم في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 2 أغسطس 1997 : ... الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك فيما تضمنته من سريانها على أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة . ... وحيث أن المدعين ينعون على النص المطعون فيه في النطاق المتقدم مخالفته لحكم المادة الثانية من الدستور التي تقضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وذلك من عدة وجوه : أولها : أن الشريعة الإسلامية وإن حثت على صلة الرحم ، إلا أنها لا تعتبر أقارب أحد الزوجين أقرباء للآخر . ومن ثم يكون اعتداد النص المطعون عليه بقرابة المصاهرة مخالفا للدستور . ثانيها : أن إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية منعقد على أن عقد الإيجار ينصب على استئجار منفعة لمدة مؤقته يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها ، بما مؤداه امتناع تأبيد هذا العقد . ثالثها : أن عقد الإيجار ينقلب بالنص المطعون فيه ، من عقد يقوم على التراضي ، إلى عقد يُحمل فيه المؤجر على تأجير العين بعد انتهاء إجارتها ، إلى شخص لم يكن طرفا في الإجارة ، بل يعد غريباً عنها ، ولا يتصور أن يُقحم عليها . وحيث إن الدعوى الموضوعية كانت قد أقيمت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 سنة 1981 المشار إليه ، الصادر بعد تعديل الدستور في 22 مايو سنة 1980 . الخلاصة : إقرار المحكمة بأن مخالفة الإجماع من أسباب الحكم بعدم دستورية القوانين . *الحكم الثالث* الحكم فى الدعوى رقم ٨ لسنة ١٧ قضائية والصادر بتاریخ ١٨ مایو ١٩٩٦ وما تلى ھذا التاریخ من أحكام وجاء فیھا : " فلا یجوز لنص تشریعى أن یناقض الأحكام الشرعیة القطعیة فى ثبوتھا ودلالتھا، باعتبار أن ھذه الأحكام وحدھا ھى التى یكون الاجتھاد فیھا ممتنعاً، لأنھا تمثل من الشریعة الإسلامیة مبادؤھا الكلیة، وأصولھا الثابتة التى لاتحتمل تأویلاً أو تبدیلاً . ومن غیر المتصور بالتالى أن یتغیر مفھومھا تبعاً لتغیر الزمان والمكان، إذ ھى عصیة على التعدیل،ولایجوز الخروج علیھا، أوالالتواء بھا عن معناھا . وتنصب ولایة المحكمة الدستوریة العلیا في شأنھا على مراقبة التقید بھا، وتغلیبھا على كل قاعدة قانونیة تعارضھا . ذلك أن المادة الثانیة من الدستور تُقدم على ھذه القواعد أحكام الشریعة الإسلامیة فى أصولھا ومبادئھا الكلیة، إذ ھى إطارھا العام، وركائزھا الأصیلة التى تفرض متطلباتھا دوماً بما یحول دون إقرار أیة قاعدة قانونیة على خلافھا؛ وإلا اعتُبر ذلك تشھیاً وإنكاراً لما عُلِمَ من الدین بالضرورة . ولا كذلك الأحكام الظنیة غیرالمقطوع بثبوتھا أو بدلالتھا أو بھما معا، ذلك أن دائرة الاجتھاد تنحصر فیھا، ولاتمتد لسواھا، وھى بطبیعتھا متطورة تتغیر بتغیر الزمان والمكان، لضمان مرونتھا وحیویتھا، ولمواجھة النوازل على اختلافھا، تنظیماً لشئون العباد بما یكفل مصالحھم المعتبرة شرعاً، ولایعطل بالتالى حركتھم فى الحیاة، على أن یكون الاجتھاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلیة للشریعة بما لایجاوزھا؛ ملتزماً ضوابطھا الثابتة، متحریاً مناھج الاستدلال على الأحكام العملیة، والقواعد الضابطة لفروعھا، كافلاً صون المقاصد العامة للشریعة بما تقوم علیه من حفاظ على الدین والنفس والعقل والعِرض والمال " . ***الحكم الرابع*** حيث تعرضت المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور في حكمها الخاص بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وذلك فيما تضمنه من سريان عقد الإيجار على أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة . وجاء فيه : ( ... وحيث أن المدعين ينعون على النص المطعون فيه - في النطاق المتقدم - مخالفته المادة الثانية من الدستور تأسيسا على أن فقهاء الشريعة الإسلامية مجمعون على أن عقد الإيجار ﻻيكون إﻻ موقوتاً فلا يتأبد وﻻ يجوز بالتالي حمل المؤجر على تأجير العين بعد انتهاء مجة إجارتها ....... إلخ

اقرأ أيضاً