عاجل

آثار المادتين 4 & 219من دستور 2012 علي قضاء الدستورية العليا

نشرت مجلة الدستورية بعددها الثالث والعشرين – ابريل 2013- مقالاً للدكتور سامي جمال الدين أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية صفحة 34 : 39 بعنوان الشريعة الإسلامية ومدي التزام سلطة التشريع بإتباع مبادئها علي ضوء نصوص دستور 2012 . وقبل أن نخوض غمار المناقشة نؤكد ما يلي : - نشر المقال بمجلة المحكمة الدستورية العليا ليس قطعي الدلالة علي أن المحكمة تتبني رأيه ، رغم أنه يُرسل إشارات ظنية لا تُخطئها عين خبير . - أن المحكمة لم تُصدر أية أحكام بصدد تفسير مبادئ الشريعة علي ضوء نصوص دستور 2012 من تاريخ سريانه اعتباراً من 25 ديسمبر 2012 وحتي تعطيله في 3 يوليه 2013 . ولنبدأ بذكر النصوص الدستورية المُشار إليها : مادة 4 [ الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون ]. مادة 219 [ مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة ]. أولاً نتائج وآثار المادة الرابعة : - الأزهر الشريف هيئة دينية ، ولكنه ليس من السلطات العامة في الدولة "التشريعية - التنفيذية – القضائية " . - استقلال الأزهر بشؤنه يعني حرمان السلطات العامة من التدخل في هذه الشؤن التي يختص بها دون غيره ، إلا أنه لا يملك التدخل في شؤن غيره، ومن ثَم لا يملك اتخاذ أعمال قانونية مُلزمة للغير . - يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، وليس برأيها ، أي أن الرأي غير مُلزم . - لا تحتكر الهيئة الاختصاص بإبداء الرأي في هذا الصدد دون غيرها ، إذ يُمكن لسلطة التشريع أخذ رأي جهات غيرها مثل دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية أو قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أو أية هيئة أخري لها صلة بموضوع التشريع ، بل وأي فرد أو أفراد بعينهم من الفقهاء أو شراح الشريعة الإسلامية من المعنيين بموضوع التشريع . - السلطة التشريعية مُلزمة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتصل بالشريعة الإسلامية . - السلطة التنفيذية مُلزمة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء عند إبرام معاهدة أو اتفاقية دولية ذات طابع تشريعي ، وعند وضع لوائح إدارية مستقلة في موضوعات الضبط الإداري أو المرافق العامة . - للسلطة التشريعية الحرية في تقدير ما إذا كانت مبادئ الشريعة الإسلامية ذات صلة بموضوع التشريع أم لا . - لابد أن يحدد المشرع مدة زمنية معقولة تلتزم الهيئة خلالها بتقديم رأيها ، وإلا عاد الأمر للسلطة التشريعية ، استناداً إلي الفقرة الأخيرة من نص المادة " وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون " . - السلطة القضائية ليست بمشرع ومن ثَم فإن نص المادة الرابعة لا يخاطبها، وبالتالي لا تلتزم بعرض أحكامها علي هيئة كبار العلماء لأخذ رأيها فيها. - للمحكمة أن تطلب رأي هيئة كبار العلماء قبل إصدار حكمها في حالة إذا لم تلتزم سلطة التشريع بأخذ رأي الهيئة بدعوى عدم اتصال موضوع التشريع بمبادئ الشريعة الإسلامية ، وثار النزاع عند تطبيق هذا التشريع وقامت خصومة قضائية بشأنه . ثانياً نتائج وآثار المادة 219 : - هذه المادة تخاطب أساساً هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ولا تخاطب السلطة القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا . - يقتصر دور المحكمة الدستورية العليا علي فحص مدى التزام المشرع بأخذ رأي هيئة كبار العلماء – وليس الأخذ به – قبل إقرار القانون أو اللائحة أو المعاهدة الدولية ، وهو مطعن شكلي إجرائي علي دستورية العمل القانوني. - يحق للمحكمة أن تتمسك بقضائها السابق علي صدور دستور 2012 بضرورة التزام سلطة التشريع بالمبادئ والأحكام القطعية ثبوتاً ودلالة في الشريعة الإسلامية ، تأسيساً علي أن هذا الدستور لم يأتِ بجديد من الناحية الموضوعية ، وكل ما ورد في المواد (2) و(4) و(219) منه يتصل قانوناً بالجانب الاجرائي في التشريع . واختم مقالي بتوجيه رسالة إلي المزايدين علي حزب النور : أليس مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها بمضابط جلسة التصويت أفضل من المادة 219 علي هذا التفسير ؟!.

خبر في صورة