عاجل

  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 24 من قانون سوق رأس المال

مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 24 من قانون سوق رأس المال

حازم الببلاوي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتنص المادة بعد التعديل على التالي:- "يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها". ويأتى هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملي لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث أنها ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت أيضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة من هذه الرسوم.