عاجل

حيثيات الحكم الصادر من الدستورية اليوم

الدستورية العليا

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة(2) من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. ثالثا: بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 فيما نصت عليه من أن يسرى علي مجلس الشورى أحكام المادة 8 مكررا (أ) من القانون رقم 32 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب . رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 230 من الدستور. الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قانوني مجلس الشورى ومعايير الجمعية... إضافة وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به أعمالا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري على مواده وأنه لايجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو اخضاعها لرقابتها باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الاقليمي سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعهوده عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها فإن الدستور يظل دائما فوق كل هامة معتليا القمة من مدارج التنظيم القانوني . وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر 2012 والذي نص في المادة 230 علي أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقله إلي مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ إنعقاد مجلس النواب . وأوضحت المحكمة، أن مفاد ما تقدم أن مجلس الشورى الحالي مستمرا في ممارسته بسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة 230 من الدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وأنه على اعتبار تاريخ تحقق هذا الأمر (انعقاد مجلس النواب الجديد) يتعين ترتيب الأثر المترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . واضافت المحكمة أنه لا يحاج في هذا الشأن ما تضمنته الاعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة 236 من الدستور ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقي نافذا ما ترتب علي هذه الاعلانات من آثار في الفقرة السابعة حيث لم يثبت أن أثرا قد ترتب علي تلك الاعلانات في هذا الشأن بما لازمه الإلتفات عن ما آثاره المدعى في خصوص هذه الاعلانات وما أبدى من دفوع بشأنه وصدر الحكم الخاص بمجلس الشورى برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصى، وعبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، وسعيد مرعى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (8) فقرة أولى من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته . ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، نصت فى فقرتها الأولى على أن " يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها". وأضافت المحكمة أن حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى التى كانت تنص على أن "يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى ، فإذا فقد هذه الصفة، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس" . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 ، إذ نصت مادته الأولى على أن " تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه " ونصت مادته الثانية على أن " ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره" . وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور. وأكدت المحكمة الدستورية العليا أنه ولما كان الدستور الجديد قد تبنى فى المادة (231) منه لنظام انتخابى يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته فى شـأن مجلس الشورى ، إذ نص على أن " تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما " بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد فى ديسمبر الماضي ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 25/سبتمبر 2011 . وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها على أن المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 ـ التى أجريت الانتخابات فى ظل العمل بأحكامه ـ تنص على أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى ـ يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى " وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية . وأشارت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجا مصادما لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل فى أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية، ويؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردى مقصورا على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالا مباحا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب ـ على غير ما قصده المشرع الدستورى. وذكرت المحكمة أنه وبذلك يكون (القانون) قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردى ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب، الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساسا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص. وانتهى الحكم فى أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8) ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى معدلا بالمرسومين بقانونين رقمى 109، 120 لسنة 2011 ، محددا نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستورى المار ذكره، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها . واستدركت المحكمة فى قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن "السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ، وذلك على النحو المبين فى الدستور".. كما نصت المادة (225) منه على أن "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية ـ وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ التى تنعقد للمواطنين فى مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التى تسمو على كافة السلطات بالدولة، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها فى تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمى. وأضافت المحكمة أنه سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائما فوق كل هامة ، معتليا القمة من مدارج التنظيم القانون. وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد فى ديسمبر سنة 2012 ، والذى نص فى المادة (230) من أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ". وأكدت المحكمة أنه مفاد ما تقدم فإن مجلس الشورى الحالى مستمر فى ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه فى المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، واعتبارا من تاريخ تحقق هذا الأمر ـ انعقاد مجلس النواب الجديد ـ يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . وأوضحت المحكمة أنه لا يحاج فى هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ، بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه فى عجز هذه المادة من أن يبقى نافذا ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار فى الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن أثرا قد ترتب على تلك الإعلانات فى هذا الشأن ، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى فى خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها.