عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات لـ"النيابة" لإمداده مستهلك بمعلومات مضللة عند شرائه سيارة مستعملة

حماية المستهلك يحيل وكيل سيارات لـ"النيابة" لإمداده مستهلك بمعلومات مضللة عند شرائه سيارة مستعملة

صورة أرشيفية

أحال جهاز حماية المستهلك ( وكيل سيارات فى مصر) الى النيابة نظراً لإمدادها المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة التى أقدمت الشاكية على شرائها . وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد تلقى شكوى من إحدى المستهلكين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين لها لاحقاً وجود عيوب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من انها كانت قد لجأت الى الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناء على ذلك اتخذت قرارها بالشراء. وأشار يعقوب إلي أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات سبق تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لإجراء صيانات حال كون قراءة العداد 109 الاف كم فى الوقت الذى تم بيع السيارة للشاكية بزعم أنها قطعت 80 الف كم ، وبالرغم من أن الشاكية لجأت للشركة قبل الشراء الا أن الأخيرة لم تخطرها بذلك وأضاف أنه اتضح للجنة من المستندات المقدمة من الشركة أن قراءة العداد للسيارة كانت قد سجلت 109 الاف و650 كم بتاريخ 14 يوليو من عام 2012 ، وبتاريخ 3 أغسطس كانت القراءة 62 الفا و683 كم ، فى حين أن الشاكية قد قامت بشراء السيارة فى 26 سبتمبر من عام 2013 ، وهو ما يؤكد وجود تلاعب ببيانات قراءات العدادات. وقال يعقوب إنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، وهو الأمر الذى لم تراعيه الشركة فى معاملتها مع الشاكية والتى لجأت اليها بصفتها الجهة الفنية التى تدرك جيداً حالة السيارة منذ اليوم الأول لبيعها لكونها الوكيل المعتمد فى مصر لهذه العلامة ، وان الشركة قد أخفت معلومات عن الشاكية لو كانت علمت بها لما كانت قد أقدمت على شراء السيارة وأضاف يعقوب أنه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فقد تم إحالة أوراق الشكوى الى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه وفى سياق متصل ، كشف يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة مصاعد الى نيابة المطرية بناء على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين بتضرره من التعاقد مع المشكو على توريد وتركيب مصعد كهربائى وجد به عدة عيوب بالكابينة. وقال يعقوب إنه قد تم احالة الشكوى الى هيئة المواصفات والجودة والتى قامت بفحص المصعد محل الشكوى وأودعت تقريرها المتضمن وجود اختلاف فى الاعمال الفعلية عن تلك المذكورة فى التعاقد من حيث بلد المنشأ للأبواب والماكينة ، وإستخدام احبال 6 مم مستعملة بدلاً من 11 مم ودلائل حركة 16 مم مجهولة المصدر واستخدام 2 مغناطيس بدلاً من قاطعات التيار بنهايتى المشوار ، ولا يوجد كتاوت عتب امان وعدم اتزان الكابينة فضلاً عن عدم وجود جهاز البراشوت . وأضاف يعقوب أنه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة للتعاقد المبرم مع الشاكى وتركيبها لمصعد غير مطابق للمواصفات القياسية بالمخالفة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك فقد تم احالة الشركة المشكو فى حقها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها. ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون ، مشيرا الى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك ، إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل . وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك .