عاجل

نص مواد قانون الانتخابات الرئاسية

لمستشار على عوض

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية المستشار على عوض صالح أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 باقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وقال المستشار علي عوض ، في مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتى اتمامها باعلان المرشح الفائر في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الاخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية المستشار على عوض صالح إن الانتهاء من مشروع الانتخابات استغرق بعض الوقت رغم أنه ليس أول قانون ينظم هذا الموضوع فقد سبقه القانون رقم 174 لسنة 2005 الذي صدر في ظل دستور 71 ثم ادخلت عليه بعض التعديلات في ظل الاعلان الدستوري 2011 وقد خضع القانون المشار اليه والقوانين المعدلة له لتجربة كانت جديدة على القضاء الدستوري المصري حيث عهدت المادة 76 من الدستور الصادر 71 معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على نتجية الدستور الذي اجري عام 2005 ومن بعدها نص المادة 28 من الاعلان الدستوري الصادر 2011 للمحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على دستورية مشروع القانون المذكور. وأشار الى أن رئاسة الجمهورية ارتأت عند اعدادها لمشروع القانون أن تستوفي قبل الزامه عدة نقاط وهي العرض على القوى السياسية والشعبية والاتحادات والنقابات وغيرها من طوائف المجتمع لاستطلاع رأيها في مشروع القانون وابداء مقترحاتها ، بالاضافة الى العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة التزاما بحكم المادة 190 من الدستور، والحصول على موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة دستوريا باعداد مشروعات القوانين والاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة. وتابع "كانت نتيجة ما تقدم وجود العديد من المقترحات قامت الرئاسة بدراستها وضم ما ارتاته موافقا للدستور والقانون ومهام منصب رئيس الجمهورية" ، مضيفا أن مشرع القانون تم ارساله لكل من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة الذي قام بدراسته في عدة جلسات. وأوضح أن مواد القانون بلغت 60 مادة قسمت الى سبعة فصول؛ الفصل الاول شروط الترشح للرئاسة والثاني لجنة الانتخابات الرئاسية والثالث اجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والرابع ضوابط الدعاية الانتخابية والخامس اجراءات الاقتراع والفرز والسادس العقوبات والسابع احكام ختامية. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية المستشار على عوض صالح إن الانتهاء من مشروع الانتخابات استغرق بعض الوقت رغم أنه ليس أول قانون ينظم هذا الموضوع فقد سبقه القانون رقم 174 لسنة 2005 الذي صدر في ظل دستور 71 ثم ادخلت عليه بعض التعديلات في ظل الاعلان الدستوري 2011 وقد خضع القانون المشار اليه والقوانين المعدلة له لتجربة كانت جديدة على القضاء الدستوري المصري حيث عهدت المادة 76 من الدستور الصادر 71 معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على نتجية الدستور الذي اجري عام 2005 ومن بعدها نص المادة 28 من الاعلان الدستوري الصادر 2011 للمحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على دستورية مشروع القانون المذكور. وأشار الى أن رئاسة الجمهورية ارتأت عند اعدادها لمشروع القانون أن تستوفي قبل الزامه عدة نقاط وهي العرض على القوى السياسية والشعبية والاتحادات والنقابات وغيرها من طوائف المجتمع لاستطلاع رأيها في مشروع القانون وابداء مقترحاتها ، بالاضافة الى العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة التزاما بحكم المادة 190 من الدستور، والحصول على موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة دستوريا باعداد مشروعات القوانين والاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة. وتابع "كانت نتيجة ما تقدم وجود العديد من المقترحات قامت الرئاسة بدراستها وضم ما ارتاته موافقا للدستور والقانون ومهام منصب رئيس الجمهورية" ، مضيفا أن مشرع القانون تم ارساله لكل من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة الذي قام بدراسته في عدة جلسات. وأوضح أن مواد القانون بلغت 60 مادة قسمت الى سبعة فصول؛ الفصل الاول شروط الترشح للرئاسة والثاني لجنة الانتخابات الرئاسية والثالث اجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والرابع ضوابط الدعاية الانتخابية والخامس اجراءات الاقتراع والفرز والسادس العقوبات والسابع احكام ختامية. وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية المستشار على عوض صالح إلى أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة بالفصل الاول 8 شروط ..وهى أن يكون مصريا من ابوين مصريين ..ألا يكون قد حمل أو ايا من والديه أو زوجه جنسيات دولة اخرى، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ..أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها قانونا، الا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية. وأضاف أن ثلاثة شروط اخرى جاءت تلبية للمقترحات التي تلقتها الرئاسة وهي أن يكون حاصلا على مؤهل عال ، ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف او الامانة وان كان قد رد اليه اعتباره ، ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على اداء مهام رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن الرئاسة ارتات اكتفاء قبول الترشح بأن يؤيد المترشح ما لا يقل عن 25 الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الاقل ، وبحد ادني 1000 مؤيد من محافظة منها، دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل 20 عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب وذلك نظرا لعدم وجود المجلس النيابي في هذه المرحلة.