عاجل

وزير الإسكان يعرض قانون وشروط الإسكان الاجتماعى

المهندس مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها فى اجتماع مؤخرا. كما عرض الوزير - فى مؤتمر صحفي اليوم السبت بمقر الوزارة - مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره. وأشار إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التى تنفذها الوزارة حاليا بمساحات (غرفتان وصالة، وثلاث غرف وصالة). وأوضح أن هناك عددا من الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، وهى: أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وأن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير. وتتضمن الشروط: ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنى أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أية جهة حكومية أخرى، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكا لمسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. كما تتضمن أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وتتضمن الشروط أيضا: أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.. ويمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة. وأضاف وزير الإسكان أنه تم وضع شروط لوحدات التمليك (غرفتان وصالة - ثلاث غرف وصالة)، وهى: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 45 عاما في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري، رقم 148لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وأن يتم سـداد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و10% دفعة استلام، والقسط الشهري يبدأ بـ 480 جنيها (كحد أدني) بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15عاما بنظام التمويل العقاري، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن، وأنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل استلام الوحدة. كما تتضمن الشروط أنه في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب (الأسرة الأقل دخلا - المتزوج ويعول – المتزوج – الأعزب – حالات ذوى الإعاقة ومصابي الثورة وأسر الشهداء - المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها (المرأة المعيلة) – شهادة محو الأمية لغير حاملي المؤهلات – تقديم ما يفيد تسجيل الأبناء فى مرحلة التعليم الأساسى بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها)، وأنه يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون. وبالنسبة لشروط وحدات الإيجار (غرفتان وصالة/ ثلاث غرف وصالة)، قال وزير الإسكان، هي: أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة في تاريخ بدء الحجز، وأن يتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهري 225 جنيها، يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وأوضح أنه في حالة زيادة عدد المستحقين على عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب (عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية (وفقا لقانون الضمان الاجتماعي) – عائل الأسرة الأولى بالرعاية التي لا يزيد الدخل الشهري لمجموع أفرادها على ألف جنيه - المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها ( المرأة المعيلة) – عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائي (منح) بسبب المرض – عائل الأسرة من الأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية). كما عرض وزير الإسكان مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الاجتماعي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن القانون يتكون من 18 مادة، وتنص مواده على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة. وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم على: توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص (المباشر / القرعة)، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي. ولفت وزير الإسكان إلى أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأية وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر. ونوه بأن مواد القانون نصت على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك. وأضاف الوزير أنه "طبقا لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو و أسرته، ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة". وأشار إلى أن مواد القانون نصت أيضا على أنه يقع باطلا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما نصت على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أية معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي. كما تنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، أو أي تعاملات أخرى تتعلق بالبرنامج، على أن يتم التخصيص و التسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة على أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وذلك بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأشار وزير الإسكان إلى أن إحدى مواد القانون نصت على أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون. كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة و إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تتكون من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة. يشترط فى القروض التى يحتاجها الجهاز استيفاء موافقة وزارتي المالية والتعاون الدولي أولا، وبالنسبة للقروض الخارجية استيفاء وزارة الخارجية أولا، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون فى حدود المقرر فى الموازنة، عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشان حساب الخزانة الموحد، 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية. كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة. وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له. كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة، وزير المالية عضوا، وزير التخطيط عضوا، وزير التنمية المحلية عضوا، وزير التضامن الاجتماعي عضوا، وزير التعاون الدولي عضوا، مستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة عضوا، مثل وزارة الدفاع عضوا، المدير التنفيذي للصندوق عضوا، خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. وخلال المؤتمر الصحفي، عرض وزير الإسكان قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، التى سيتم الانتهاء منها بنهاية يونيو المقبل. وأشار الوزير إلى أن هناك 15 مشروعا لمياه الشرب سيتم الانتهاء منها بالمحافظات، بتكلفة نحو 7ر2 مليار جنيه، منها توسعات محطة مياه شرب الفسطاط، لرفع الطاقة من 900 ألف م3 إلى 1ر1 مليون م3 يوميا، وروافع مياه الشرب من الأسكندرية إلى مطروح، ومحطة مياه طما، ومحطة مياه إسنا، ومحطة تحلية العريش، وغيرها من المشروعات. وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي المتوقع الانتهاء منها أواخر يونيو المقبل، قال الوزير إن "هناك عددا كبيرا من مشروعات الصرف الصحي سيتم الانتهاء منها فى مدن وقرى الجمهورية، بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها: توسعات محطة رفع الأميرية، مشروعات صرف صحي لعدد من قرى الجيزة، مشروع صرف صحى العامرية، وصرف صحي طريق الملاحة، والمناطق المحيطة به، وصرف صحي كنج مريوط، وصرف صحى عشوائيات المنتزه، ومشروعات صرف صحى لعدد من قرى القليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وغيرها من مشروعات الصرف الصحي فى صعيد مصر. وأضاف أنه "من المتوقع أيضا إنهاء أعمال البنية الأساسية (محطات وشبكات) بمدن : 6 أكتوبر، السادات، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، الشروق، العبور، وبرج العرب الجديدة، بإجمالي قيمة حوالى 7 مليارات جنيه، منها مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، وتوسعات محطة مياه العبور، ومحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الشروق، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالسادات، وعدد من المشروعات بالعاشر من رمضان، وغيرها من المشروعات. وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت منذ أيام 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدن جديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضى الإسكان العائلي، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن جميع الأراضي ستسلم كاملة المرافق، وبمساحات تقريبية من 209 إلى 276 م2، بسعر محدد يسدد على 4 دفعات بدون فوائد. كما أنه تم طرح 58 قطعة أرض بإجمالي 1642 فدانا، فى 15 مدينة جديدة، بنشاط عمراني متكامل "فيلات وعمارات"، بمساحات مختلفة من 5ر5 فدان حتى 301 فدان، للبيع بالمزايدة بالأظرف المغلقة، بمدن: العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة. كما تم طرح 179 قطعة أرض بإجمالي 489 فدانا، بمساحات من 300م إلى 320 ألفا م2 فى 21 مدينة جديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة. وأكد وزير أن الأراضي المطروحة تلبى مطالب شرائح متعددة من المجتمع، حيث تلبى أراضى القرعة مطالب شريحة الدخول المتوسطة، وتجد إقبالا هائلا على حجزها، بينما الأراضي المطروحة للمستثمرين للأنشطة العمرانية والخدمية والاستثمارية، ستسهم فى تنشيط ودفع عجلة قطاع الاستثمار العقاري والتشييد والبناء، وإحداث انتعاشة فى هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم فى دفع عجلة التنمية بوجه عام.