عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون

- السماح للمحكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز6 أشهر تشغيله خارج السجن - الإفراج عن المحكوم عليه نهائياً إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القانون ينص على أنه يُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصوص الآتية: المادة (18/2) من قانون العقوبات: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار". المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار". المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام". - See more at: http://www.el-balad.com/986109#sthash.2s46yzlf.dpuf