عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدر أمس الرئيس عدلى منصور

ننشر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدر أمس الرئيس عدلى منصور

أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بقانون مباشرة الحقوق السياسية ليعمل باحكامه فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . وجاء نص القانون على النحو التالى : قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الفصل الأول حق الاقتراع ------------ مادة (1) على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء المجالس المحلية. ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. مادة (2) يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: أولا: 1) المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. 2) المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. ثانيا: 1)من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 2) من صدر ضده حكم نهائى لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية . 3) من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله . 4) من صدر ضده حكم نهائى بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 5) من صدر ضده حكم نهائى ، لارتكابه أحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 6) المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية . 7) من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. 8) من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية . ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق . ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة . ولايسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى. الفصل الثانى اللجنة العليا للانتخابات ------------------------ مادة (3) تجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت الإشراف القضائي الكامل للجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا). مادة (4) تشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية: - أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض - أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة - أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة . وتختار المجالس العليا للجهات العليا القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية . ، وتكون للجنة العليا شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها. ويجوز للجنة في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده. مادة (5) يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل. مادة (6) إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها. وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضوا احتياطيا آخر. اختصاصات اللجنة العليا مادة (7) تختص اللجنة العليا، فضلا عما هو مقرر لها في هذا القانون، بالآتي: 1) إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون. 2) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية. 3) الاشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريا. 4) الدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين. 5) تحديد مواعيد الانتخابات ووضع الجدول الزمني لها. 6) وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها . 7) وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحليا. 8) وضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب ، على أن يتسم النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤا الفرص. 9) الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيسي المرخص به. 10) تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها. 11) تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية. 12) إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء. 13) تحديد وإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. مادة (8) تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها ، وبيان المعاملة المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها ، وبيان المعاملة المالية لاعضائها وللعاملين بها ورؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها بهذا القانون ولكل من تستعين بهم . مادة (9) تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات. ويصدر النائب العام أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال ، بناء على طلب رئيس اللجنة العليا أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات، متي رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء. مادة (10) تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل، وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الجريدة الرسمية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. الأمانة العامة للجنة العليا --------------------------- مادة (11) يشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة، يشار إليها فى هذا القانون بمسمى (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من فى درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو مَنْ فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلى الوزارات المعنية التى تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون. ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين. وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه. لجنة انتخابات المحافظة ---------------------- مادة (12) تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها فى هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس العليا لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه. الفصل الثالث قاعدة بيانات الناخبين القيد فى قاعدة بيانات الناخبين ----------------------------- مادة (13) يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين، ويشار إليها فى هذا القانون بمسمى (قاعدة البيانات)، كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه لها. المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين ---------------------------------- مادة (14) يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اسم مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية. وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين. مادة (15) تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. وفى حالة فصل العاملين من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف أو بالأمانة تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ. ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا. التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين ------------------------------ مادة(16) لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. ومع ذلك يجوز، حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. الموطن الانتخابي ---------------- مادة (17) الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى. ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء فى لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء أعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها. ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفقرة السابقة. عرض قاعدة بيانات الناخبين مادة (18) يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التى تحفظ فيها، وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد، وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون. مادة (19) لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده. ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها فى سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها. مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين ------------------------------------- مادة (20) تنشأ لجنة للنظر فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى. ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتفصل اللجنة بقرار منها فى الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال أسبوع من تاريخ صدوره. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه. مادة (21) لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب وردها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل. مادة (22) تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة. وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه. الفصل الرابع ضوابط الدعاية فى الانتخابات والاستفتاء الحق فى الدعاية الانتخابية ---------------------- مادة (23) لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى ، وذلك بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن . ويجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها ، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية . مدة الداية والصمت الدعائى -------------------------- مادة (24) تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. الحد الأقصى للانفاق على الدعاية ------------------------------ مادة (25) يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للانفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة. تلقى التبرعات ------------- مادة (26) للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية ، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية. وتحدد اللجنة العليا للاجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها . رصد أموال الدعاية فى حساب بنكى ------------------------------- مادة (27) ----------- يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ، يودع فيه مايتلقاه من التبرعات النقدية ومايخصصه من أمواله ، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات اليعنية. وعلى البنك أو مكتب البريد والترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره ، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها . ولايجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب . ضبط حسابات الدعاية الانتخابية ------------------------------ مادة(28) يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية . وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت اشرافها . وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة إستخدام وسائل الإعلام الحكومية --------------------------- مادة (29) يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات. وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافوء الفرص وعدم التمييز بين المترشحين. الصمت الدعائى قبل الاستفتاء ------------------------- مادة (30) للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام. محظورات الدعاية --------------- مادة (31) يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات والإستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها اللجنة العليا. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية: 1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية . 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. 6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة. 8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. ضوابط التغطية الإعلامية ---------------------- مادة (32) يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء أن تُراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء. وفى هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي 1) عدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان. 2) مراعاة الدقة فى نقل المعلومات ، وعدم تجهيل مصادرها. 3) استعمال عناوين معبرة عن المتن. 4) عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 5) عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 6) عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء. 7) عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب. 8) الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 9) عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 10) عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 11) عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 12) عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء. ضوابط استطلاع الرأي ------------------- مادة (33) تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي 1- المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به. 2- الجهة التى تولت تمويله. 3- حجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها أن كان فى الحضر أو الريف. 4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن. 5- الأسئلة التى اشتمل عليها. 6- طريقة جمع بياناته. 7- تاريخ القيام به. 8- نسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه. وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية --------------------------------------------- مادة (34) يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة ، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. حظر تلقى تبرعات من جهات محددة ----------------------------- مادة (35) بمراعاة ما ورد بالمادة 26 من هذا القانون ، يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء ، وذلك من أى من : 1- شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى. 2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. 3- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى. 4- شخص طبيعى أجنبى. لجان مراقبة الدعاية الانتخابية ---------------------------- مادة (36) تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات ، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن. وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا. فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة ، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية ---------------------------------- مادة (37) تشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الإعلام لجنة أو أكثر تقوم بالآتي 1. متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء. 2. تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفا لهذه الأصول. 3. تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا. 4. إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات. ويعرض هذا التقرير على اللجنة العليا فإذا رأت أن فى الأمر مخالفة ، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول أو بأى وسيلة رسمية أخرى مرفقا به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها. ويجب على هذا الممثل القانونى أن يرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظة اللجنة العليا ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره. و فور تلقى الأمانة العامة للرد ، تعرض تقريرا على اللجنة العليا متضمنا ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها ، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء. فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة ، أصدرت أيا من القرارات الآتية:- 1- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها ، أن هى أقرت بالمخالفة ، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل ، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة. 2- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا ، وينشر النقد بالكيفية التى تحددها. 3- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء ، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا على أن ينشر قرارها بالكيفية التى تحددها. وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن. وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض. دور منظمات المجتمع المدني ------------------------- مادة (38) تقوم منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الأمانة العامة خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات. الفصل الخامس فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب مواعيد الانتخاب -------------- مادة (39) مع مراعاة ما ورد بالدستور فى شأن الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء ، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع. و يجوز للجنة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء فى إحدى المراحل أو فى كامل أنحاء البلاد أو فى منطقة محددة ، وذلك حسب الأحوال. و تنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء أو التأجيل وأسبابه. اللجان العامة والفرعية ---------------------- مادة (40) يجرى الاقتراع تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعا ، ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها. وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا. كما تعين أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية ، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة . وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل باللجان الفرعية ، وفقا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن. وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف على الانتخابات بالمحافظة ، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة. غياب أحد المُكلفين بالعمل باللجنة الفرعية ---------------------------------------- مادة (41) إذا غاب مؤقتا أحد المكلفين بالعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها ، فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب ويضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع. جمعية الاقتراع -------------- مادة (42) جمعية الاقتراع هى المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها ، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء ، على النحو الذى يسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع ، حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين. ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحا وإن كان مرخصا ، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر. الاقتراع -------- مادة (43) يجرى التصويت فى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر ويبدأ من التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء يتخللها ساعة راحة وذلك وفقا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا. فإن وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم. فإن جرى الانتخاب على يومين أو أكثر وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت فى اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية ، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء وتتبع الإجراءات الآتية:- 1) تغلق الصناديق التى تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة. 2) يحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. 3) يحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة الأوراق فى مظروف أو أكثر ويغلق بأية وسيلة آمنة. 4) التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية. 5) يغلق المقر ويجمع على قفله بالجمع الأحمر أو أية وسيلة آمنة ، وتعين عليه الحراسة اللازمة. وفى بداية اليوم التالى ، يقوم رئيس اللجنة الفرعية ، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التى تحتوى على الأوراق ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التى تمت ويرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية. وفى نهاية اليوم الختامى للاقتراع يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ فى عملية الفرز. إدلاء الناخب بصوته ----------------- مادة (44) يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك بعد التحقق من شخصية الناخبة والناخب ثم يسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا حسب النظام الانتخابى أو الموضوع محل الاستفتاء. ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء. وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات ، ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب ، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا. فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة ، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين. ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه. ويعد توقيع الناخب والأمين فى هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء. وتحدد اللجنة العليا الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء. إثبات شخصية الناخب ------------------ مادة (45) لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى. تصويت الوافدين -------------- مادة (46) فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته.أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها ، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت. بطلان الصوت --------- مادة (47) تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سرية التصويت ولا يجوز استعمال القلم الرصاص فى التأشير. يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تنتهك سرية التصويت بأية صورة من الصور. وإذا وضعت اللجنة العليا نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق ، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها ، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتوتها، وذلك كله مالم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه ، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى. الفرز فى اللجنة الفرعية ----------------------- مادة (48) للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية. ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها ، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز. و تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها. فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها ، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا. ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية. فإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين. فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات ويثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة،بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ويوقعوا فى المحضر بما يفيد الاستلام. وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة. تجميع الأصوات فى اللجنة العامة ----------------------------- مادة (49) تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية. وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا. فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معا ، يحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التى حصل عليها المترشحون بالنظام الفردى وآخر للأصوات التى حصلت عليها كل قائمة. وفى جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتًا به أعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة ويثبت به الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة مسببة بشأن الاعتراضات التى فصلت فيها. ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها. ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة وتسلم نسخته إلى من يطلبه من المترشحين أو وكلائهم ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم. ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة. تصويت المصريين فى الخارج ---------------------- مادة (50) لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء ، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر متضمنا الرقم القومى. ويدلى رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم فى لجنة الاقتراع التى يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها. وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وللمدة التى تحددها اللجنة العليا ويبدأ الاقتراع يوميا فى الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع. وفى نهاية كل يم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب فى الخارج اتخاذ الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بأوراق الانتخاب ويتم التحفظ عليها بمقر أمن فى مقر الانتخاب على أن تتولى اللجنة المشرفة على الانتخاب التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالى للتصويت. ويثبت كل ذلك فى المحاضر اللازمة. وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مترشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع. وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما يقدم من طعون إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده. وتحدد اللجنة العليا كيفية احتفاظ لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذه المادة يعمل فى شان باقى إجراءات الانتخاب بالخارج بما ينظمه هذا القانون. إعلان النتيجة ---------- مادة (51) تعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا. وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلان اللجنة العليا للنتائج النهائية. ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتائج. الفصل السادس الحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز شطب المترشح ------------ مادة (52) إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة. ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب. وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره. ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. ومع مراعاة كفالة حق الدفاع للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب. وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة. مادة (53) إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن يُفصل فى طلب الشطب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه إذا كان حاصلا على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين فإن قضى بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب. ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة ، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح ، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة عرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا ، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات ، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم ، وإن تعددوا، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار. ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التى حصل عليها تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخابات بالدائرة بأى وجه من الوجوه قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية ، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب. ومع مراعاة كفالة حق الدفاع للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة ، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب. وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودة ودون إعلان. وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. التظلم الوجوبى من اجراءات الاقتراع والفرز ---------------------------------------- مادة (54) لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب. ويقدم التظلم ، مشفوعا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة ويقيد التظلم فى سجل خاص ويعطى مقدمه إيصال دال على ذلك. وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسببا فى موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، وللجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثَّر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب وفى هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات. وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات ، وبالكيفية التى تحددها اللجنة العليا ، ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. مادة (55) لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات الواردة بنص ا