عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر الدراسة النهائية لـ "المصرية للنقل" للحفاظ على حقوق الدولة مع السفن المخالفة

ننشر الدراسة النهائية لـ "المصرية للنقل" للحفاظ على حقوق الدولة مع السفن المخالفة

انتهى مركز الدرسات التابع للجمعية المصرية للنقل من دراسة متكاملة عن كيفية الحفاظ على حقوق الدولة فى حالة مخالفة اى من الخطوط الملاحية لشرط العالمية للمرو من الموانئ المصرية او من قناة السويس كذلك عن كيفية الحفاظ على الحقوق القانونية للدولة دون ان تضيع هذة الحقوق. أعد الدراسة الدكتور المستشار نبيل فرج الامين العام للجمعية المصرية للنقل وعضو محكمة لندن التجارى ومستشار اتحاد الغرف الملاحية العربية ومن المقرر ان تقوم الجمعية بتسليم هذة الدراسة لمجلس الوزراء وهيئة قناة السويس فور الانتهاء من المخطط العام لمحور القناة وجاءات اهم بنود الدراسة. (أولاً) هل يحق للدولة أو أحد هيئاتها العامة الحجز المباشر على السفينه دون اللجوء للقضاء إستيفاءً لأموالها وديونها المستحقة على السفينه ؟ (ثانياً) الإجراءات القانونيه التى يجب تتخذ من ملاك السفن أو أصحاب المصلحه ضد الحجز الإدارى لإيقاف البيع بالمزاد وإلغاء الحجز وبطلانة: (ثالثاً) الإجراءات القانونيه التى يراقبها قاضى التنفيذ الذى يفصل فى المنازعة الموضوعية قبل الحكم بصحة الحجز الإدارى المتوقع على السفينة أو ببطلانة وإعتبارة كأن لم يكن: الحجز الإدارى على السفن المتوقع من الدولة أوأحد هيئاتها العامة – ماهيتة – إجراءاتة – أوجة البطلان الذى يشوبة – كيفية إيقاف إجراءات البيــع ورفــع الحجــز. ترجع أهمية الحجز الإدارى المتوقع من الدولة أو أحد هيئاتها العامة على السفينه إلى أن المال الذى يتم توقيع الحجز من أجلة هو "مال عام" وليس مال خاص وبالتالى فالخطأ فى إجراءات الحجز والذى قد يؤدى لبطلان الحجز سيؤدى بالتالى لضياع أموال الدوله بسبب أخطاء بسيطة من القائمين على هذا الحجز ومباشرية وعدم إتباع خطوات القانون التى نص عليها وتطلبها منعاً من بطلانه وعدم الإعتداد به ، كما ترجع أهميتة كذلك من الناحية الأخرى إلى أن هذه الإجراءات الإدارية بالحجز على السفينة تتخذ من الدولة أو أحد هيئاتها العامة ضد السفينة وملاكها وأصحاب المصالح فيها فى غياب رقابة القضاء السابقة وبدون اللجوء إلية مما قد يعرض مصالح ملاك السفن وأصحاب المصالح فيها للخطر والجور والإفتئات عليها لكون الذى يباشر إجراءات الحجز هو الخصم والحكم فى ذات الوقت وفى غيبة رقابة القضاء ، لذا وجب إستعراض أهمية دور كل طرف فى هذا الحجز واجباتة وإلتزاماتة بغية الحفاظ على أموال الدولة والمال العام إذا ما شاب إجراءات الحجز أى أخطأ قانونية قد تبطلة ويقضى ببطلانة وإعتبارة كأن لم يكن مما يتسبب فى ضياع المال العام ، وكذا الحفاظ على حقوق ملاك السفن وأصحاب المصالح فيها وحقهم فى الجوء للقضاء لفرض رقابتة اللاحقه على إجراءات الحجز مما يحقق نوعاً من التوازن بين الطرفين دون الميل لجانب على الأخر ، وسنتعرض فى هذا البحث للنقاط الأتيه: (أولاً) هل يحق للدولة أو أحد هيئاتها العامة الحجز المباشر على السفينه دون اللجوء للقضاء إستيفاءً لأموالها وديونها المستحقة على السفينه ؟ نظم القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 فى شأن الحجز الإدارى أحقية الدولة أو أحد هيئاتها العامه فى توقيع الحجز الإدارى المباشر على أموال المدين ومنها منقولاته وعقاراته وكل ما يملك وهو ما يخضع السفن ضمن الأموال التى يجوز الحجز عليها من الدولة أو أحد هيئاتها العامه كأن يستحق لهيئة الميناء مثلاً رسوم رسو وتراكى التى تستحق لهيئة الميناء بمجرد رسو السفينه بأحد الموانئ المصريه ومنها كذلك رسوم العبور كالرسوم المستحقة لهيئة قناة السويس عن عبور السفينه لقناة السويس وهكذا من باقى الأموال والضرائب والرسوم والغرامات المستحقة للدولة أولأحد هيئاتها ضد إحد السفن التى تقدم لها هذه الخدمات ، وقد منح القانون المذكور حق توقيع الحجز الإدارى على السفن المدينه وبيعها بالمزاد العلنى وهو بالطبع إجراء إستثنائى خولة القانون للدوله وهيئاتها العامه وإداراتها ومصالحها بأن تقوم بتوقيع الحجز الإدارى على أموال المدين وبدون اللجوء للقضاء أى بدون إستصدار أمر قضائى أو حكم بهذا الحجز ، وهو إستثناء من القواعد العامة ، فقد نصت الماده رقم 1 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 فى شأن الحجز الإدارى على أنه: "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها في الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: ( أ ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها . (ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة . (جـ) المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضي بها القوانين. ( د) الغرامات المستحقة للحكومة قانوناً . (هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الإنتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية . ( و) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها . ( ز) المبالغ المختلسة من الأموال العامة . ( ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة. ( ط) المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف . ( ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري". وهو ما يعنى أن القانون قد أعطى للدولة الحق فى توقيع الحجز على أموال المدين مباشرة بدون اللجوء للقضاء وإستصدار أمر أو حكم قضائى فى هذا الشأن ، وهذا الحجز هو حجز تنفيذى وليس حجز تحفظى أو حجز على سبيل التحفظ أى يتبعة إجراءات البيع بالمزاد العلنى مباشرة بما فيها من تحديد ثمن أساسى للسفينة المحجوز عليها وتحديد جلسة للبيع بالمزايدة العلنية إلى أخر ذلك من إجراءات التنفيذ والبيع والذى تفترض أن تتخذ بعد صدور حكم قضائى نهائى وقابل للتنفيذ أى يحمل الصيغة التنفيذية ، وهو طريق إستثنائى وسريع لإستيفاء أموال الدولة ، وعلى الرغم من أن هذا الطريق قد يشوبة الجور وعدم الحيده والإفتئات على حقوق الأشخاص والشركات وملاك السفن ، إذ كيف تكون الدولة أو الهيئة العامة هى الخصم والحكم فى ذات الوقت ؟!!! كما وأن هذه الإجراءات تصدر عادة فى غيبة مالك السفينه ، إلا أن القانون قد أخضع جميع هذه الإجراءات لرقابة القضاء اللاحقه ، إذا يحق لمالك السفينه أو مستأجرها أوحائزها المنازعة والإعتراض على جميع إجراءات الحجز الإدارى المتخذة من الدولة أو أحد هيئاتها العامه أمام القضاء وبالتحديد أمام قاضى التنفيذ المختص ، ويبحث قاضى التنفيذ فى مدى قانونية هذا الحجز الإدارى المتوقع من الدولة أو من أحد هيئاتها العامة على السفينه وينظر فيما إذا كان هذا الحجز وإجراءاتة قد شابها نوعاُ من أنواع البطلان ، وهل هذه الإجراءات قد تطابقت مع القانون أم أنها خالفت القانون. (ثانياً) الإجراءات القانونيه التى يجب تتخذ من ملاك السفن أو أصحاب المصلحه ضد الحجز الإدارى لإيقاف البيع بالمزاد وإلغاء الحجز وبطلانة: إن الإجراء والطريق القانونى الأوحد والصحيح الذى يجب أن يتخذ والذى يجب أن يسلكه ملاك السفن أو أصحاب المصالح الأخرى لإيقاف إجراءت البيع بالمزاد العلنى هو أن يقيم مالك السفينة أو صاحب المصلحة دعوى منازعة تنفيذ موضوعية بالمنازعة فى أصل المبالغ المحجوز من أجلها وطلب بطلان وإلغاء إجراءات الحجز الإدارى المتوقع على السفينه وعدم الإعتداد به وإعتبارها كأن لم تكن ، وكذا دعوى المطالبة بإستراداد الأموال المحجوزة وهى السفينه والتى تقام من الغير الذى يدعى أحقيتة فى إسترداد السفينة لسبب قانونى ما ، ففى بعض الأحيان يخطأ بعض رجال القانون من المحامون بإقامة إشكال فى التنفيذ لإيقاف هذا الحجز وهو خطأ قانونى شائع ومتداول وغالباً ما يتم الحكم برفضة والإستمرار فى التنفيذ ، وذلك لسبب بسيط ألا وهو أن إجراءات الحجز قد إكتملت بتوقيع الحجز وإثباته فى محضر رسمى محرر من ممثل الدولة أو الهيئة العامه وهو ما يعرف (خطئأً) ب"مندوب الحجز" حيث أن غسمة الصحيح هو "مندوب الحاجز" كما جاء بنص القانون ، إذ كيف يطلب إيقاف شيئ قد إكتمل وتم فعلياً ، فالصحيح قانوناً هو أن يطلب بطلان إجراءات الحجز وعدم الإعتداد به وإعتبارها كأن لم تكن والمنازعة فى أصل الدين موضوع الحجز وهو ما يطلب عن طريق دعوى التنفيذ الموضوعية المشار إليها أى دعوى المناعة فى أصل الدين وبطلان الحجز أو بطلب إسترداد الأموال المحجوزة أى السفينة وليس بطريق الإشكال الوقتى الشائع خطئاً ، وبمجرد إقامة دعوى المنازعة المذكورة أمام قاضى التنفيذ المختص والذى يقع فى دائرة حجز السفينه يتم إيقاف إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلنى مباشرة وذلك وفقاً لنص الماده 27 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز أو بإسترداد الأشياء المحجوزة ، وقف إجراءات الحجز و البيع الإداريين و ذلك إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع " ، وإيقاف إجراءات الحجز والبيع الإدارى هنا هو إيقاف يتم بقوة القانون وليس فى حاجه إلى أن يحكم قاضى التنفيذ بإيقاف إجراءات الحجز والبيع ، فإذا كانت الهيئة الحاجزة قد حددت تاريخ معين لبيع السفينه بالمزايدة العلنيه وقد أقام مالك السفينه دعواه بالمنازعة فتلتزم الدولة والهيئة العامه بحكم القانون بإيقاف إجراءات البيع وعدم السريان فيه بمجرد إخطارها بهذه المنازعة الموضوعيه دون حاجة لصدور حكم قاضى التنفيذ فى هذه المنازعه ، وإلا كان هذا البيع باطل ومخالف للقانون ويتم إيقاف هذا البيع بقوة القانون وليس بحكم المحكمة إلى أن يتم الفصل فى دعوى المنازعة من قاضى التنفيذ ، وهو مايؤيد رأينا القانونى من أن مالك السفينه أو صاحب المصلحة إذا أقام إشكال فى التنفيذ بطلب وقف التنفيذ كما هو متداول وشائع عن طريق الخطأ لايوقف التنفيذ أصلاً ، حيث أن نص الماده 27 من قانون الحجز الإدارى قد حددت طريق واحد فقط على سبيل الحصر لإيقاف إجراءات البيع ألا وهو دعوى المنازعة المذكورة وليس الإشكال فى التنفيذ كالشائع خطئاً ، وفى رأينا القانونى كذلك فى هذا الشأن أنه كان على المشرع أن لايورد متن الماده 27 المذكورة بهذة الصيغة وهى أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز .......وقف إجراءات الحجز و البيع الإداريين ......." حيث أن الحجز تم توقيعة بالفعل وإجراءاته قد إكتملت فعلياً بإثباته فى محضر الحجز وإعلانه للمدين ، فكيف تقف إجراءات الحجز بعد ذلك فى حين أنه تم وإكتمل فعلياً ؟!!! والأصح أنه كان يجدر بالمشرع النص على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة .......وقف إجراءات البيع الإداري ...." وهو خطأ تشريعى يجب تعديلة ، فدعوى المنازعة توقف فقط إجراءات البيع وليس إجراءات الحجز وهو خطأ تشريعى يستوجب تعديلة. ( ثالثاً ) الإجراءات القانونيه التى يراقبها قاضى التنفيذ الذى يفصل فى المنازعة الموضوعية قبل الحكم بصحة الحجز الإدارى المتوقع على السفينة أو ببطلانة وإعتبارة كأن لم يكن: حددت نصوص قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 الإجراءات الواجب إتخاذها من الدولة وهيئاتها العامة الحاجزة إدارياُ على أموال المدين ومنها السفن ، وهذه الإجراءات وإن كانت تتخذها وتباشرها الدولة وهيئاتها العامة من تلقاء نفسها وبدون حكم أو أمر قضائى نهائى ويحمل الصيغة التنفيذية ، إلا أن رقابة القضاء على جميع هذه الإجراءات تأتى هنا بمجرد إقامة دعوى المنازعة سالفة الذكر من مالك السفينه أو من كل ذى صاحب مصلحة ، فهى إذاً رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة ، وهذه الإجراءات المطلوبة هى كما يلى: (1) وجود أمر كتابى صادر من ممثل الدولة أو ممثل الهيئة العامة التى أوقعت الحجز على السفينه وذلك وفقاً لنص الماده رقم 2 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 فى شأن الحجز الإدارى التى نصت على أنه: "لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة ، فعدم وجود مثل هذا الأمر الكتابى الصادر من ممثل الهيئة الحاجزة يبطل الحجز الإدارى المتوقع على السفينه ويقضى قاضى التنفيذ ببطلان إجراءات الحجز لهذا السبب. (2) يجب أيضاً على مندوب الحاجز أن يقوم بإعلان مالك السفينه أو ربانها وينبة علية بالإداء وينذرة بالحجز على السفينة قبل الشروع فى الحجز وفقاً لنص المادة رقم 4 من قانون الحجز الإدارى رقم القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم. 30 لسنة 1972 التى نصت على أنه:"يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالأداء وإنذاراً بالحجز ويشرع فوراً في توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين" ، فإذا لم يقم مندوب الحاجز بإنذار المدين أى مالك السفينه أو ربانها وينبة عليهم بالأداء يبطل الحجز الإدارى المتوقع على السفينه ويقضى قاضى التنفيذ ببطلان إجراءات الحجز لهذا السبب. (3) يجب كذلك على مندوب الحاجز أى مندوب ممثل الدولة أو الهيئة العامة الحاجزة أن يوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعهـا وتواريــخ استحقاقهــا كما يجب علية أن يوصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً أى أن يحدد أين تتواجد السفينه المحجوز عليها هل هى فى الغاطس أو داخل الميناء أم على الرصيف ويحدد رقمة وإسمة تحديداً وما يتواجد به وبجوارة وكل ذلك كما حدده القانون بكلمة (وصفاً دقيقاً) وهكذا وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون الحجز الإدارى رقم القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 والتى نصت على انه:"ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعهـا وتواريــخ استحقاقهــا ووصف المكان الموجوده به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً" ، فإذا لم يقم مندوب الحاجز بتوضيح وبيان قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعهـا وتواريــخ استحقاقهــا بمحضر الحجز يبطل الحجز الإدارى المتوقع على السفينه ويقضى قاضى التنفيذ ببطلان إجراءات الحجز لهذا السبب ، وقد إستقر الفقة كذلك على أنه: " ويبطـل الحجــز إذا خلا من بيان المبالغ المستحقة وأنواعهـا وتواريـخ إستحقاقهـا. (الحجز الإدارى علماً وعملاً –المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد – الطبعة الأولى صفحة رقم 21 – 22). (4) كما يجب أن يحرر محضر الحجز فى مكان توقيعة وإلا كان باطلاً أى يجب تحرير من مندوب الحاجز فوق ظهر السفينه وفى مكانها وإلا كان باطلاً ، وهو ما إستقر علية الفقة فى هذا الشأن على أنه:" ويجب أن يحرر محضر الحجز فى مكان توقيعة وإلا كان باطلاً ، (الحجز الإدارى علماً وعملاً –المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد – الطبعة الأولى صفحة رقم 21 – 22) ، فإذا لم يقم مندوب الحاجز بتحرير محضر الحجز فى مكان توقيعة أى فوق ظهر السفينة فيكون هذا الحجز الإدارى المتوقع على السفينه قد وقع باطلاً ويقضى قاضى التنفيذ ببطلان إجراءات الحجز لهذا السبب. (5) يجب أيضاً على مندوب الحاجز ألا يقوم بكسر أى أبواب أو فض أى أقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي أى أحد مندوبى شرطة المسطحات المائيه بالميناء المتوقه به الحجز ، ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز مع مندوب الحاجز وإلا كان باطلاً وفقاً لنص المادة رقم 5 من قانون الحجز الإدارى رقم القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 والتى نصت على انه: "لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ، ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً ". (6) ويجب كذلك على مندوب الحاجز أن يثبت بمحضر الحجز ما قام به من إجراءات وما لقيه من عقبات وإعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها وفقاً لنص المادة رقم 6 من قانون الحجز الإدارى رقم القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 والتى نصت على انه: " يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما يلقيه من العقاب والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها ، ويجب أن يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوز مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ، ويجب ألا يكون المبيع قبل مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز ، وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له. (7) كما يجب أيضاً على مندوب الحاجز أن يثبت توقيع المدين أى مالك السفينة لمحضر الحجز إذا كان حاضراً أو من ينوب عنة أى الربان أوأحد ممثليهم ، كما يشترط توقيع مندوب الحاجز ومحرر المحضر وكذا الشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك مندوب الحاجز في محضر الحجز وفقاً لنص المادة رقم 7 من قانون الحجز الإدارى رقم القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 ، كما يجب أن تعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان ، وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت مندوب الحاجز ذلك ذلك بمحضر الحجز وقام بتسليم نسخة إلى مأمور القسم الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، فإذا خلا محضر الحجز من توقيع المدين أو من يجيب عنه أو خلا من إثبات رفضهما التوقيع من عدمه كان الحجز باطلاً لهذا السبب ، وهو ما إستقر عليه الفقه وتواترت عليه أحكام محكمة النقض من أنه:"ويترتب على إغفال بيان توقيع المدين أو من يجيب عنة أو الحارس أو إثبات رفض أى منهم التوقيع على محضر الحجز بطلان الحجز ذاتة" (الحجز الإدارى علماً وعملاً –المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد – الطبعة الأولى صفحة رقم 25 – 26). (8) كما يجب أيضاً على مندوب الحاجز أن يثبت توقيع الحارس المعين على السفينة لمحضر الحجز إذا كان تم تعيينه من غير المدين أو الحائز وغالباً ما يتم تعيين الربان حارساً على السفينه وفقاً لنص المادة 11 من قانون الحجز الإدارى رقم القانون 308 لسنة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 1955التى نصت على أنه:"يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين ، وقد إستقر الفقة فى هذا الشأن على أنه: " ويجب أن يتضمن هذا محضر الحجز البيانات الأتية:" إسم الحارس الذى تترك المحجوزات فى حراستة ، ويذكر صفتة وعنوانة ورقم بطاقتة وجهة صدورها ، وما إذا كانت الحراسة بأجر أو بدون أجر وقيمة ذلك الأجر إذا كانت الحراسة بأجر ، وإقرار الحارس المعين بأجر بموافقتة على الأجر ، (الحجز الإدارى علماً وعملاً –المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد – الطبعة الأولى صفحة رقم 19 – 20 - 21). (9) كما ويجب أخيراً على مندوب الحاجز وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 فى شأن الحجز الإدارى أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة أو المقر الإداري التابع له المكان ويعتبر ذلك إعلاناً كافياً وذلك قبل البيع بيومين على الأقل ، ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق ، ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ، ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين ، على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على النشر على الوجه الوارد بالفقرتين ، وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتاً لذلك.

خبر في صورة