تنص المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية على حق الشخص الممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول في تقديم تظلم ضد قرار المنع أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول أمام المحكمة الجنائية المختصة في غرفة المشورة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
ولا يسمح بإعادة تقديم التظلم قبل مرور 3 شهور من تاريخ رفض التظلم السابق، على أن تفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يوماً من تقديمه من ناحية أخرى، تمنح المادة 157 النائب العام الصلاحية لمنح أي شخص ممنوع من السفر تصريحاً للسفر إلى الخارج لأسباب صحية، شريطة أن يقدم هذا الشخص ضمانات كافية تضمن عودته إلى البلاد عند انتهاء فترة التصريح.