عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • فقهاء دستوريين: المادة "147" لا تنطبق على الحكومة الحالية وإقالة الزند دستورية

فقهاء دستوريين: المادة "147" لا تنطبق على الحكومة الحالية وإقالة الزند دستورية


أثار تفسير الماد "147" من الدستور جدلا دستوريا بين الفقهاء، حول تفسير نص المادة بعد إقالة المستشار أحمد الزند، وإذا ما كنت تلزم عرض الإقالة على مجلس النواب أم لا.

أكد محمد محي الدين، عضو تأسيسية الدستور و مجلس الشوري سابقا، أنه طبقا للدستور يظل المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل، حتي يتم موافقة مجلس النواب على إقالته.

وأضاف "محيي الدين" - في تصريحات خاصة لـ "أخر الأنباء" - أن المادة 147 من الدستور تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس"، موضحا أن الدستور ساري منذ شهر مارس 2014.

وأشار البرلماني السابق، إلى أنه يجب عرض إقالة المستشار الزند على مجلس النواب أو أن يتقدم باستقالته، معتبرا أن إقالة وزير العدل تعديل حكومي.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن المادة 147 من الدستور لا تنطيق على الحكومة الحالية إلا بعد عرض برنامجها  ومنح ثقة البرلمان، مضيفا أن من يقول غير ذلك لم يدقق في قراءة الدستور، خاصة أنها تحمل حساسية كبرى.

وأضاف "فوزي" - في تصريحات خاصة لـ "أخر الأنباء" - لابد من قراءة المادة "226" والتي تنص على "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة"، بمعنى أنه لا يجوز تفسير نص من نصوص الدستور في عزلة عن بقية المواد.

وقال الفقيه الدستوري: إن الحكومة لم تقدم برنامجها للبرلمان، وبناءًا عليه فمن حق الرئيس أن يغير الحكومة أو يجري تعديلًا موسعًا أو يقيل وزيرًا أو وزيرين بإرادته دون الرجوع للبرلمان، موضحًا أن القرار 701 لسنة 2016 المتعلق بإقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند صحيح دستوري، ويتم وصفه بأنه عمل من أعمال السيادة، لا يخضع للقضاء.

أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكومة الحالية لم تحصل حتى الآن على ثقة البرلمان، موضحا أن المادة "147" من الدستور لا تنطبق على حكومة شريف إسماعيل، وهي حصلت على تكليف رسمي من رئيس الجمهورية منذ أشهر.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري - في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - أن المادة "147" تتكلم عن إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، موضحا أن إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل، لا تعتبر تعديلا وزاريا، فالتعديل يتطلب اختيار وعرض بين المرشحين لتولية الوزاراة فالمادة 147 من الدستور تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأشار البرلماني السابق، إلى أنه يجب عرض إقالة المستشار الزند على مجلس النواب أو أن يتقدم بإستقالته، معتبرا أن إقالة وزير العدل تعديل حكومي.