عاجل

  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • هيئة الرقابة المالية ترحب بقرار وزير المالية بشأن المعاملة الضريبية لشركات التخصيم

هيئة الرقابة المالية ترحب بقرار وزير المالية بشأن المعاملة الضريبية لشركات التخصيم


رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2016 والذى تضمن إضافة شركات التخصيم إلى الأنشطة التى تستثنى فى قانون الضريبة على الدخل من الخضوع للحد الأقصى لتكلفة التمويل الممكن خصمها من الوعاء الضريبى.

وأشار سامى – في بيان اليوم الأربعاء – إلى أن الأصل فى قانون الضريبة على الدخل أن تكاليف التمويل أو العوائد المدينة التى تدفعها الشركات على القروض والتى يمكن خصمها تكون على قروض لا تزيد على أربعة أمثال حقوق الملكية للشركة، إلا أنه نظرا للطبيعة الخاصة للشركات التى تتخصص فى ممارسة أنشطة تمويلية فإنها تعتمد على رافعة مالية في مباشرة عملياتها بخلاف المنشآت الصناعية أو الخدمية، حيث تعد الفوائد المدينة من التكاليف التشغيلية الأساسية للمؤسسة المالية اللازمة لمباشرة نشاطها.

وأضاف أن المؤسسات المالية لها طبيعة خاصة فيما يخص متوسط حجم الديون إلى حقوق الملكية والذي يفوق الأربعة أضعاف بخلاف المنشآت الأخرى، ومن ثم استجاب وزير المالية لطلب الهيئة بشأن شركات التخصيم، وذلك إعمالا لنص المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتى استثنت البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

وأوضح سامى أن التخصيم نشاط تمويلى يقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن مبيعاتهم لتوفير سيولة لهم.

وبين أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة “التخصيم” وصل إلى 7 شركات يقدر إجمالى رؤوس أموالها بأكثر من نصف مليار جنيه بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010.